تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حكم منع البنات من الارث

حكم منع البنات من الارث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

الســـــؤال : بعـض الناس يمنع ابنته من الإرث خوفا

على ثروته أن يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه

الثروة هل هذا جائز ؟

الجــواب : بين الله تعالى الورثة ونصيب كل منهم في

سورة النساء ، ومن هؤلاء : البنات ، وأوصى بإيتاء

كــل ذي حق حقه ، وختم آيات الميراث الأولى منهـــا

بقـوله ( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِــن تَحْتِهَـــــا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ

يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) وختــم الآية

الأخيرة من السورة بقولـه ( يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ

وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فمن حرم البنت أو غيرها من

الحق الـذي جعــله الله لهــا دون رضاها وطيب نفس

منها، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ،

واتبع هواه ، واستولت عـــلـيـــه العصبية الممقوتة

والحمية الجاهلية ، ومأواه جهنم إن لم يتب ويؤدي

الحقوق لأربابها . وبالله التوفيق وصلى الله على

نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء

الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الشيخ عبدالله بن غديان ، الشيخ عبدالعزيز بن باز

كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 16 ، الصفحة : 494

الفتوى : 2514

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

الســؤال : هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرض

والأغنام والمال والحائط ؟ هــل يجوز في تركة الأب

أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا ؟

الجـــواب : أوضــح الله سبحــانــه وتعــالى في كتابه

المواريث، فقال ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ

حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فالأنثى مـن البنات لها نصف ما للذكر

من الميراث المنقول وغير المنقول، وذلك بعد تسديد

دين المتوفى إن كــــان ، وتنفيذ وصيته الشرعية إن

وجدت . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد

وآله وصحبه وسلم .

اللـجــنـــة الـدائمــة للبحــوث العــلـمــيــة والإفــتـــــاء

الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الشيخ عبدالله بن غديان ، الشيخ عبدالعزيز بن باز

كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المجموعة : 1 ، الجزء : 16 ، الصفحة : 495

الفتوى : 6209

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

مــن عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة الأخ

المكرم الشيخ / م.ي.أ.وفقه الله لما فيه رضاه. آمين.

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :

فقد وصلني كتابكم المؤرخ في29/1/1416هـ وصلكم

الله بهداه ، وما تضمنه مـــن السؤال عما يفعله بعض

الناس من التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث.

لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها،

أو يتحيل في ذلك ، لأن الله سبحــانــه قــد أوجب لها

الميراث في كتابه الكريم ، وفـي سنة رسوله الأمين

عليه الصلاة والسلام وجميع علماء المسلمين

على ذلك .

قال الله تعالى(يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الأُنثَيَيْنِ فَــإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُــــلِّ وَاحِـــدٍ

مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ

وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ

السُّدُسُ ) الآية من سورة النساء ، وقـــال فــي آخـر

السورة(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ

هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُـــوَ

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَــــا وَلَدٌ فَــإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَـا

الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ

مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ) .

فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله فــــي

المواريث وغيرها، والحذر مما يخالف ذلك ، والإنكار

عــلى مـــن أنكر شرع الله ، أو تحيَّل في مخالفته فـي

حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مـما يخالف

الشرع المطهر .

وهؤلاء الـــذيــن يحرمون النســـــاء مــن الميراث أو

يتحيلون في ذلك – مع كونهم خالفوا الشرع المطهر،

وخالفوا إجماع علماء المسلمين – قـد تأسوا بأعمال

الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث .

نسأل الله لنا ولكم ولهم ولجميع المسلمين العافية

من كل ما يخالف شرعه .

والواجب عليكم وعلى غيركم ، الرفع إلى ولاة الأمور

عمن يدعو إلى حرمان المرأة مـــن الميراث أو تحيَّل

في ذلك ؛ حتى يعاقب بما يستحق بواسطة المحاكم

الشرعية.

وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين لما يرضيه وأصلح

حال المسلمين وهداهم لمــا فيــــه نجاتهم وسعادتهم

ووفق ولاة أمرنا لكل خير ، ونصر بهم الحق ؛ إنه

جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

المصدر موقع الشيخ عبد العزيز بن باز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

السـؤال : أحسن الله إليكم وبارك فيكم كثير من الناس

لا يعطون النساء نصيبها من الإرث فهل من نصيحة؟

الجــــواب : لا أظن أن هـــذا يقع لا سيما فــــي البلاد

الإسلامية العريقة في الإسلام لأن هــــذا أمر معلوم .

معلوم بالضرورة من الدين قـال الله تعالى ( يُوصِيكُمُ

اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء

فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَــا

النِّصْفُ ) وهــــذا أمر لا يخفى فلا يحل لأحد أن يمنع

النساء من الإرث ومـــــن فعل ذلك فهو ظالم معتدي

متعدٍ لحدود الله عز وجل ولمــا ذكــــر الله سبحانـــه

وتعــالى الآية الثانية من آيات المواريث مـن سورة

النساء قـال ( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَـــا

وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ،وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )

ثـم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم إذ أنهم

اكتسبوا بذلك إثما وأكلوا سحتا وللنســـاء أن يطالبن

بحقوقهن حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس

إليهم لأنهن إذا طلبن بذلك فقد طلبن بحق .

المصدر موقع الشيخ محمد العثيمين

جزاج الله كل خير على التوضيح يالغالية
جــــــزاكـ الله خيـــــر
جزاج الله خير خليجية
جزاكـ الله خير ،،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.