أحكام فقهية موجزة في الوضوء
الوضوء : طهارة واجبة من الحدث الأصغر ، كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل .
غسل الأعضاء ثلاثاً هو الوضوء الكامل، ولا يجوز الزيادة على ذلك، وقد جاء الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة، والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة جميع أعضاء الوضوء.فروض الوضوء ستة:
الأول: غسل الوجه:
وحدّه طولاً: من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية.
وعرضاً: ما دون الأذنين.والأذنان في الوضوء من الرأس فتمسحان، وليستا من الوجه فتغسلان.الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين:
ويبدأ من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين. والمرفقان داخلان في الغسل. ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل بدء الوضوء، لأن ذلك مستحب إلاّ عند القيام من النوم، فإنه واجب، وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه، فلا يكفي ما كان قبله.الثالث: مسح الرأس:
ويكون مرّة واحدة يبدأ فيها من مقدّم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح، بل يكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنين.الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين
: والكعبان داخلان في الغسل.الخامس: الترتيب:
فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية، وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذا، أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعاً.قال النووي _رحمه الله_: ( قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر، قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنّة، من خالفها فاته الفضل وتمَّ وضوءُه ).
السادس: الموالاة: وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل فلا يغسل بعضها ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء، إلاّ إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر.بتصرف من كتاب شَرْحُ شُروطِ الصلاةِ وأركانِها وواجباتِها
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
شرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث: عبد المحسن بن حمد العباد البدر
جعله الله في ميزان حسناتج