السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شفت هالفتاوي المهمة جدا واللي اخلفنا العمل بها ونقلتها لكم
————————————–
يبدأ الصف الثاني في الصلاة من وسط الصف:
يمتلئ الصف الأول في المسجد فنريد أن نكون الصف الثاني، فهل نبدأ به من خلف الإمام مباشرةً بموازته، أم علي يمين
الصف، أو يساره؟ ما الواجب في ذلك
الواجب يبدأ عن وسط الصف مما يلي الإمام ، يعني ما يقابل الإمام، يبدأ من هذا ثم يصفون عن يمين الإمام، لابد أن يبدأ من
وصف الصف، كالأول.
https://www.binbaz.org.sa/mat/15828
————————————
حكم من وجد الصف مكتملاً فصلى خلفه منفرداً:
رجل دخل المسجد ووجد الصلاة قائمة والصف تاماً ولم يجد فرجة وصلى خلف المأمومين
خلف الصف ولم يسحب أحد المصلين، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
صلاته غير صحيحة في أصح قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) ولأنه صلى الله
عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان
وإسناده حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
https://www.binbaz.org.sa/mat/1247
————————————
عدم سد الفرج لا يجوز بل الواجب سدها
مما هو شائع هنا في المملكة في الصلاة عدم سد الفرج بين المصلين في صفوفهم، هذا فضلاً عن علو الأصوات في المسجد
بقراءة القرآن فهل معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه))؟ صححوا هذين الأمرين
جزاكم الله خيرا.
عدم سد الفرج لا يجوز بل الواجب سدها امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((سدوا الفرج وتراصوا في الصف))
[1]، والمشروع لمن رأى ذلك أن ينصح إخوانه ويأمرهم بسد الفرج، وعلى الأئمة أن يأمروا الجماعة بذلك تأسياً بالنبي
صلى الله عليه وسلم وتنفيذاً لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة فلا ينبغي ذلك، وإنما
المشروع للمؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حتى لا يشوش على من حوله من المصلين، والقراءة في الصف؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى المسجد وفيه جماعات من المصلين فقال لهم: ((كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم على
بعض))[2].
[1] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10611) بلفظ: ((فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج)).
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (4909).
https://www.binbaz.org.sa/mat/1232
———————————————————
المسجد لا يحل لحائض ولا جنب
قارئة من الرياض تقول: امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى
أهلها من الصلاة وخرجت معهم، هل تأثم في ذلك؟
إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها، فالواجب عليها البدار بالخروج؛
لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ[1]، ولما روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)).
[1] سورة النساء الآية 43.
https://www.binbaz.org.sa/mat/2355
من فتاوى الشيخ ابن باز – طيب الله ثراه وجعل الجنه مأواه –
الله يجزاج الف خير
بس الحريم لسانهم طويل وإذا نصحتيها صاحت بوجهج
وأمس كنت أصلي بالمسجد وكل 10 حريم مسويين صف لهم بروحهم
وقلت لهم خواتي مايصير جذي خلونا نصف صف واحد عشان تصير صلاتنا صحيحه…تخيلو شنو سوو؟؟؟؟
خزوني من فوق لي تحت وكملو صلاتهم وعطوني طاف يعني إذن من طين وإذن من عجين
بس إن شاء الله عند ربي ماتضيع
صـــــــاجة انا معاج مليون بالأميه ..
لا ياحبيبتي أجرج على الرحمن وإنتي نصحتي لوجهه سبحانه وعسى الله يرفعج ويتقبل منج وزين ماسويتي
لاحول ولاقوة إلا بالله الله يهديهم
الله يعطيج الصحة والعافية مشكورة حبيبتي وربي يجزيج الجنة