تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » «التربية» تحدد شروط وضوابط مكافأة الأعمال الممتازة

«التربية» تحدد شروط وضوابط مكافأة الأعمال الممتازة

كتب ناصر العتيبي:

حددت وزارة التربية شروط وضوابط مكافأة الاعمال الممتازة لفئات العاملين في الوزارة واصدرت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا باعتماد هذه الشروط والضوابط بناء على ما قرره مجلس الوكلاء في ذلك على ان يتم العمل في هذا القرار اعتبارا من العام 2024/2008م.

واشترطت الوزارة في الحصول على مكافأة الاعمال الممتازة ألا تقل خبرة الموظف عن خمس سنوات أي للمعلم من تاريخ 2024/9/1 وللاداري 2024/1/1م وان يكون حاصلا على اخر تقديرين «امتياز» والاولوية للحاصلين على %94 فاكثر والا توجد عقوبة وقعت عليه في اخر سنتين والا تتجاوز ايام الغياب المرضي عن 15 يوما في العام الدراسي «متقطع».

كما اشترطت الوزارة في الا تكون الموظفة حاصلة على اجازة امومة بعد الوضع.

اما فئات المكافأة للاعمال الممتازة فقد حددتها الوزارة بـ 500 دينار للمدير و400 دينار للمراقب والموجه الاول و300 دينار لمدير المدرسة وللموجه الفني و250 دينارا لرئيس القسم و200 دينار للمعلم والمعلم الاول ولمساعد المدير و150 للاداري في المدرسة او في الوزارة.

تاريخ النشر 07/10/2008

مشكوووره

الفال لنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.