|
مساء الخير …
بنات عندي إستفسار ضرووووري
لو كان عندي إنقطاع ثلاثين يوم غير متصله و هذا بحكم القانون تكون مستقيل عن العمل
هل يعتبر قرار تأديبي ؟؟؟؟
أنا إلي يهمني ألحين في إحتمال إن ما أقدر أسجل سنتين في الديوان بعد صدور القرار بحقي , ولا هذا ما يشمل حالتي ؟؟؟؟
ابي احد يطمني
ما أبي أنطر سنتين ؟؟
رتبت المادة(81) من نظام الخدمة المدنية , أثرا خطيرا على انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن إذا بلغت مدته خمسة عشر يوما متصلة أوثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , إذ اعتبر القانون الموظف مستقيلا بحكم القانون ما لم يكن انقطاعه راجعا لأسباب قهرية تخضع في تقديرها للنظم المتبعة في الوزارة .
ياريت تركزون على الكلام إلي فوق … يقول مستقيلاً !!!
يعني مو فصل تأديبي ؟؟؟
وشكرا لمزلقانه و بنت ذيابه .. وياريت توضحين و تعلقين على الكلام إلي فوق يا مزلقانه
1. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها خمسة عشر يوماً متصلة .
2. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ثلاثين يوماً غير متصلة خلال اثني عشر شهراً .
فالي جانب الاستقالة الإرادية الصريحة التي يفصح بها الموظف عن رغبته في ترك الخدمة أورد المشرع اللائحي قرينه قانونية قاطعة تقوم مقام الإفصاح الصريح عن إرادة الموظف في ترك الخدمة وهذه القرينة تتمثل في انقطاعه انقطاعاً متصلاً عن العمل لمدة (15) يوماً أو انقطاعاً متفرقاً يصل إلى ثلاثين يوماً في السنة.
وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية تفسيراً لحكم المادة (81) بموجب قراره رقم 3/81 مؤداه أن اعتبار الموظف مستقيلاً بحكم القانون لا يعني انتهاء خدمة الموظف بمجرد تحقيق مدد الانقطاع المبينة بالنص ، بل يعتبر فقط في حكم الموظف المقدم استقالته فتترخص جهة الإدارة بقبولها فيترتب أثر انتهاء الخدمة، أو أن تقبل عذره عن مدد انقطاعه ، ومن ثم يعود إلى عمله ، مع عدم استحقاقه في هذه الحالة أي مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة الانقطاع.
هذي بعد شرايج فيها يا مزلقانه ؟؟؟
راجعي جهة العمل راح تستفيدين اكثر
واتمنى المزيد …
نريد الخبر اليقين
اب
اب
الله يكون بعونج يارب
انتي بأي وزاره؟