|
عندي طفل لما اغسله يطشر بعض الماء علئ ملابسي هل هاذا الماء طاهر ام نجس وجزاكم الله خير
السؤال
سؤالي عن غسيل الملابس وتطهيرها: أحيانا أغسل ملابسي على يدي، تحتوي على نجاسة ويبقى أثرها. فهل تجوز في هذه الحاله الصلاة بها وبالتالي ماحكم رذاذ الماء الساقط على ملابسي أثناء تغسيلي لهذي الملابس المحتويه على نجاسة، وكذلك الرذاذ الساقط على ملابسي أثناء إزالة الصابون بالماء من الملابس بعدغسلها بالغساله أي تشطيف الملابس، طبعا إن كانت الملابس نجسة؟ وما مقدار الماء الذي يزيل النجاسة؟ أرجو إجابتي جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الصلاة في ثوب متنجس فإنها لا تجوز لأن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة, إلا إن كانت هذه النجاسة مما يعفى عنه فحينئذ تصح الصلاة في هذه الثياب, وضابط ما يعفى عنه من النجاسات مبين في الفتوى رقم : 134899 فلتنظر, وأما الماء المنفصل عن تطهير الثياب المتنجسة فإن انفصل عن الثوب قبل تطهيره فهو نجس، وإن انفصل عن الثوب بعد تطهيره فهو طاهر, فإن تحققت أن الرذاذ الذي أصاب ثوبك من الماء قد أصاب الموضع المتنجس من الثوب وانفصل عنه قبل تطهيره فيجب عليك تطهير موضع هذا الرذاذ من ثوبك إن أردت الصلاة فيه .
وأما مع الشك في إصابة هذا الماء لثيابك أو بدنك فلا يلزمك شيء, وأما ما يصيبك من الماء بعد تحقق زوال النجاسة فهو ماء طاهر لا يضرك إصابته لك, وانظري الفتوى رقم : 141158 , وما أحيل عليه فيها.
وأما كيفية تطهير النجاسة من البدن والثوب فقد بيناها في فتاوى كثيرة جدا, ونحيلك للفائدة على الفتوى رقم: 71255 , وبمراجعتها يتبين لك أنه ليس للماء الذي تزال به النجاسة مقدار معين، وأن الواجب هو إزالة عين النجاسة إن كان لها جرم، وجري الماء على المحل المتنجس إن لم يكن للنجاسة جرم.
والله أعلم.
مركز الفتوى – اسلام ويب
السؤال
السؤال هو : عن الرذاذ المتطاير من الغسيل في الغسالة إذا كان بعضه نجسا وكذلك الرذاذ المتطاير من الطفل الرضيع عند تنظيفه هل يوجب تبديل الملابس في كل مرة ؟
وأدام الله فضلكم .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لما قد يصيب ثوب الشخص من الماء الذي يغسل به ثوب نجس فقد سبق بيان مذاهب أهل العلم حوله في الفتوى رقم : 32186 ، وقد ذكرنا أن الراجح أن حكم الماء المذكور هو حكم المحل المغسول حال انفصال الماء عنه، فإن كان نجسا كان الماء المتطاير منه نجسا، وإن كان طاهرا كان الماء طاهرا.
وبالنسبة للأم التي تقوم بالعناية برضيعها فلا تطالب بغسل ما يصيبها من نجاسة ثوبه أو بدنه بعد التحفظ والاجتهاد في التحرز منه ما لم يكثر ما أصابها من نجاسته بأن تفاحش فيستحب لها غسله. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي : وعفي أيضا عن ثوب أو جسد جزار وكناف يجتهد ومرضعه ولدها أو غيرها إن اضطرت أو لم يقبل غيرها حال كونها أيضا تجتهد في درء البول عنها، فإذا تحفظت وأصابها من بوله شيء استحب لها غسله إن تفاحش ولا يجب . انتهى .
وللمزيد راجعي الفتوى رقم : 46543 .
والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى