|
السلام عليكم
شلونكم
عندي استفسار عن الزكاه
اذا عندي حساب بالبنك بس دايما يتحرك يعني اسحب منه اودع له >>>> هل هالحساب عليه زكاه؟؟؟
الودايع >>>> عليها زكاة؟؟
الحساب ما اسحب منه بس اخش فيه يعني بس اسوي عليه ايداعات >>>> هل عليه زكاة؟؟
وشكرااا
هل يوجد زكاة على الوديعة التي يتم السحب منها عند الحاجة تقريبا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المودع وما يترتب عليه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا المال نصابًا وحال الحول على أصله. إلا أنه يشترط لوجوب الزكاة في أرباح هذا المال أن يكون مصدر هذه الأرباح حلالاً بأن يكون قد استثمر في معاملات بعيدة عن الحرام أو الربا. فإن كان مصدرها حرامًا فلا تجب فيها الزكاة، ولا يجوز لهذا المودع الانتفاع بها، وإنما يجب عليه إنفاقها في وجوه البر والخير، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من المال الحرام.
وفي ختام هذه الفتوى ننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الإيداع في مصارف تقوم على التعامل بالربا إلا إذا تعذر وجود مصارف تقوم على التعامل بشريعة الإسلام. كما أننا ننبه السائل أيضًا إلى أن السحب من الوديعة ليس مانعًا من وجوب الزكاة فيها إذا كان الباقي منها قدر نصاب وحال عليها الحول. والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
*****
السؤال :
أحبتي في الله.. تحية من عند الله مباركة طيبة وبعد: لدي وديعة مالية في بنك إسلامي تم وضعها بتاريخ 21/6/2008 ولمدة عام فهل عليها زكاة الآن أو عندما تضاف أرباحها وكيفية طريقة احتساب زكاتها؟ ولكم جزيل الشكر..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحبُ أن ننبهك إلى أن التقويم الذي تحسبُ به زكاة المال هو التقويم الهجري لا الميلادي، ثم إنك تحسبُ الحول الذي تزكي مالك بعد مروره من وقت دخول المال في ملكك، لا من وقت إيداعه في البنك، فإذا كانت هذه الوديعة قد بلغت نصاباً وهو ما يساوي (85 جراماً من الذهب الخالص)، أو (595 جراماً من الفضة الخالصة)، فالواجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول الهجري من وقت ملكك له، وقدرها هو ربع العشر (2.5%) من مجموع المال، وإذا كان هذا المال قد نتجت له أرباح فإنها تزكى بزكاته – أي تزكي مع الأصل-، لأن المال المستفاد الذي هو نماء الأصل يزكى بزكاة الأصل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
****
السؤال:
كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟
فأجاب : فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث لا يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة لأن من شروط وجوب الزكاة: تمام الحول.
وإن كان يدَّخر أعني مثلاً: ينفق نصف الراتب، ونصف الراتب يدخره فعليه الزكاة، كلما تم الحول يؤدي زكاة ما عنده؛ لكن هذا فيه مشقة؛ أن الإنسان يحصي كل شهر بشهره، ودرءاً لهذه المشقة: يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، فمثلاً إذا كان يتم حول أول راتب في شهر محرم، فإذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يُحصي كل الذي عنده، ويخرج زكاته، وتكون الزكاة لأول شهر واقعةً عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز.
ممكن احد يشرحلي بكلام مبسط