تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الي كل فتاة .

الي كل فتاة .

أولاً : حكم لبس المرأة البنطلون :

– أفتى الشيخ صالح الفوزان ، عضو هيئة كبار العلماء ، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بما يلي :
"لا يجوز للمرأة أن تلبس ما فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات ، وكذلك لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق الذي يبين تقاطيع بدنها ويسبب الافتتان بها، والبناطيل فيها كل هذه المحاذير فلا يجوز لبسها."
وكما أفتى الشيخ صالح العثيمين أنه " لا يجوز لبس البنطلون حتى لو كان البنطلون واسعاً فضفاضاً لأن تَمَيُّز رِجْل عن رِجْل يكون به شئ من عدم الستر، ولأن البنطال من لباس الرجال."
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بما يلي :
" لبس المرأة للبنطلون الضيق المُفصِّل لجسدها حرام شرعاً وأن عقوبة التبرج والسفور في الآخرة عقوبة شديدة مثل عقوبة تارك الصلاة أو الزكاة ؛ لأن الحجاب واجب شرعي ، والتبرج والسفور من الكبائر المحرمة شرعاً إذْ أنهما يؤديان إلى انتشار الفساد والفاحشة."
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجلَ يلبسُ لِبْسَةَ المرأةِ ، والمرأةَ تلبس لِبْسَة الرجل" رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وصححه الألباني .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثٌ لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه ، والمرأة المُتَرَجِّلة المتشبهة بالرجال ، والدَيُّوث " (الحديث صحيح)

ثانياًُ : حكم المرأة التي تخرج متعطرة :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ، فمرت على قوم ليجدوا ريحها ؛ فهي زانية" رواه أبو داود ، و النسائي .

ثالثاً : حكم المرأة التي ترقق حواجبها :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الواشمات ، والمُستوشمات ، والنامصات ،والمُتنمصات ، والمُتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله" متفق عليه . والنامصة : هي من ترقق الحاجبين للنساء ، والمتنمصة: هي من يتم ترقيق حواجبها .

رابعاً : تبرج المرأة بصوتها أو مشيتها :

قال تعالى : "يا نساء النبي لستُنَّ كأحد من النساء إن اتقيتُنَّ فلا تخضعنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ،وقلن قولاً معروفاً" الأحزاب 32 . ولا تخضعن بالقول: أي لا تُلن القول ،ولا يكن في صوتكن ميوعة الأنوثة عندما تخاطبن الرجال .
وقال تعالى : "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" وذهب ابن كثير، إلى أن المرأة منهية عن كل شئ يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها .

بارك الله فيج على التنبيه
فتوى..استعمال المرأة لأدوات التجميل في نهار رمضان
——————————————————————————–

نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ما حكم الشرع في استعمال المساحيق وأدوات التجميل ( الماكياج ) للمرأة في نهار رمضان ؟ بارك الله فيكم
المفتي: أ.د محمد سيد أحمد المسير
نص الاجابه:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

يجوز للمرأة أن تتجمل لزوجها شريطة ألا يطلع عليها الرجال الأجانب ، أما عن استخدامها لمستحضرات التجميل في نهار الصيام فمن المعلوم أن المسلم يستغل نهار رمضان في العبادة لكي تصفو روحه والفتاة المسلمة لا يفسد صومها بتزينها لزوجها ولكن استشعارا لحرمة هذا الشهر تترك مثل هذه الأمور.

يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير ـ أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر :
شهر رمضان فترة زمنية يتمتَّع فيها المسلم بالصفاء الرُّوحي والتشبُّه بالملأ الأعلى ويتجرَّد فيها أو يتخفَّف من مطالبِه المادية، فهو يُمسك عن الطعام والشراب والمباشَرة الزوجية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس احتسابًا لوجه الله العظيم.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ في صحيح الحديث: "كل عمل ابن آدم يُضاعَف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم؛ فإنه لي، وأنا أجزي به، يدَع شهوتَه وطعامه من أجلي".
وهذا التجرد أو التخفُّف من الماديات ومطالب الشهوة مطلب شرعي مقصود.
وقد أقسم رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ على أن تغيُّر رائحة فم الصائم تكون نكهته في الآخرة أطيبُ من المسك، فقال: "والذي نفس محمد بيده لَخَلُوف فمِ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".

وعلى هذا فإن المرأةَ المُسلِمة التي تَدَع ضروريات الحياة من مأكل ومَشرَب فترة زمنية امتثالاً للأمر الإلهي لا تجد حرجًا أو ضيقًا نفسيًّا في أن تهجُر المغالاة في التجمُّل أو استعمال المساحيق مراعاةً لأدب الصيام وحرمة الوقت واستشعارًا لجلال الفريضة.

إلا أن التنبيهَ الذي يجب أن يكون معلومًا للجميع هو أن تجمُّل المرأة إنما يكون خاصًّا لزوجها وأمام المحارم فقط.. فإن هي خالفَتْ وأظهرَتْ زينتَها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصيةً ، ومخالفة لأمر الله وتتضاعف هذه المخالفة إذا كان في شهر رمضان المعظَّم.. ومن هنا نفهم حديثًا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله: "مَن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدَع طعامه وشرابه".

فالزور قولاً وعملاً يشمل المعاصي كلها، والمسلم حريص على اغتنام الفرَص والنفَحات الإلهية ليسعد في الأولى والآخرة.

والله أعلم .
**************************************************
نص السؤال : هل أحمر الشفاه الذي تضعه النساء يبطل الصيام؟
المفتي :دار الإفتاء بالأزهر
نص الاجابه :
وضع الروج على شفاه السيدات فى نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شىء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدًا للصوم فى هذه الحالة .‏

احكام خروج المرأة من المنزل

——————————————————————————–

من الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف في الكويت:
خروج المرأة من المنزل :

8 – الأصل أنّ النّساء مأمورات بلزوم البيت منهيّات عن الخروج .
ذكر الكاسانيّ عند الكلام عن أحكام النّكاح الصّحيح : أنّ منها : ملك الاحتباس وهو صيرورتها ( الزّوجة ) ممنوعةً من الخروج والبروز لقوله تعالى : { أَسْكِنُوهُنَّ } ، والأمر بالإسكان نهي عن الخروج ، والبروز ، والإخراج ، إذ الأمر بالفعل نهي عن ضدّه ، وقوله عزّ وجلّ : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } وقوله عزّ وجلّ : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ } ولأنّها لو لم تكن ممنوعةً عن الخروج والبروز لاختلّ السّكن والنّسب ، لأنّ ذلك ممّا يريب الزّوج ويحمله على نفي النّسب .
قال القرطبيّ عند تفسير قوله تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهنّ بالمعنى . هذا لو لم يرد دليل يخصّ جميع النّساء ، فكيف والشّريعة طافحة بلزوم النّساء بيوتهنّ والانكفاف عن الخروج منها إلاّ لضرورة .
فقد أخرج البزّار من حديث أبي الأحوص عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشّيطان ، وأقرب ما تكون بروحة ربّها وهي في قعر بيتها » .
كما أخرج من حديث أنس رضي الله عنه أنّه قال : « جئن النّساء إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول اللّه : ذهب الرّجال بالفضل والجهاد في سبيل اللّه تعالى فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل اللّه ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : من قعدت – أو كلمةً نحوها – منكنّ في بيتها ، فإنّها تدرك عمل المجاهدين في سبيل اللّه » . وعند الحاجة كزيارة الآباء ، والأمّهات ، وذوي المحارم ، وشهود موت من ذكر ، وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج .
إلاّ أنّ الفقهاء يقيّدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود أهمّها :
أ – أن تكون المرأة غير مخشيّة الفتنة ، أمّا الّتي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلاً .
ب – أن تكون الطّريق مأمونةً من توقّع المفسدة وإلاّ حرم خروجها .
ج – أن يكون خروجها في زمن أمن الرّجال ولا يفضي إلى اختلاطها بهم ، لأنّ تمكين النّساء من اختلاطهنّ بالرّجال أصل كلّ بليّة وشرّ ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامّة ، كما أنّه من أسباب فساد أمور العامّة والخاصّة ، واختلاط الرّجال بالنّساء سبب لكثرة الفواحش والزّنى ، وهو من أسباب الموت العامّ ، فيجب على وليّ الأمر أن يمنع من اختلاط الرّجال بالنّساء في الأسواق ، والفرج ، ومجامع الرّجال ، وإقرار النّساء على ذلك إعانة لهنّ على الإثم والمعصية ، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه النّساء من المشي في طريق الرّجال والاختلاط بهم في الطّريق .
د – أن يكون خروجها على تبذّل وتستّر تامّ . قال العينيّ : يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذّة الهيئة ، خشنة الملبس ، تفلة الرّيح ، مستورة الأعضاء غير متبرّجة بزينة ولا رافعةً صوتها .
قال ابن قيّم الجوزيّة : يجب على وليّ الأمر منع النّساء من الخروج متزيّنات متجمّلات ، ومنعهنّ من الثّياب الّتي يكنّ بها كاسيات عاريّات ، كالثّياب الواسعة والرّقاق ، وإن رأى وليّ الأمر أن يفسد على المرأة – إذا تجمّلت وخرجت – ثيابها بحبر ونحوه ، فقد رخّص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب . وهذا من أدنى عقوبتهنّ الماليّة .
فقد أخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم « أنّ المرأة إذا تطيّبت وخرجت من بيتها فهي زانية ».
هـ – أن يكون الخروج بإذن الزّوج ، فلا يجوز لها الخروج إلاّ بإذنه .
قال ابن حجر الهيتميّ : وإذا اضطرّت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير متبرّجة . ونقل ابن حجر العسقلانيّ عن النّوويّ عند التّعليق على حديث : « إذا استأذنكم نساؤكم باللّيل إلى المسجد فأذنوا لهنّ » أنّه قال : استدلّ به على أنّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلاّ بإذنه لتوجّه الأمر إلى الأزواج بالإذن .
وللزّوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدّ ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما . قال أحمد في امرأة لها زوج وأمّ مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمّها إلاّ أن يأذن لها ، وقد روى ابن بطّة في أحكام النّساء عن أنس « أنّ رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها ، فاستأذنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اتّقي اللّه ولا تخالفي زوجك فأوحى اللّه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم : إنّي قد غفرت لها بطاعة زوجها »
ولأنّ طاعة الزّوج واجبة ، والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب .
ولا ينبغي للزّوج منع زوجته من عيادة والديها ، وزيارتهما لأنّ في منعها من ذلك قطيعةً لهما ، وحملاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر اللّه تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف .
وينبغي التّنويه إلى أنّ المفتى به عند الحنفيّة أنّها تخرج للوالدين في كلّ جمعة بإذن الزّوج وبدونه ، وللمحارم في كلّ سنة مرّةً بإذنه وبدونه .
وفي مجمع النّوازل ، فإن كانت الزّوجة قابلةً ، أو غسّالةً ، أو كان لها حقّ على آخر أو لآخر عليه حقّ ، تخرج بالإذن وبغير الإذن ، والحجّ على هذا .
وقال ابن عابدين بعد أن نقل ما في النّوازل : وفي البحر عن الخانيّة تقييد خروجها بإذن الزّوج . هذا ويجوز للزّوجة الخروج بغير إذن الزّوج لما لا غناء لها عنه ، كإتيان بنحو مأكل والذّهاب إلى القاضي لطلب الحقّ ، واكتساب النّفقة إذا أعسر بها الزّوج ، والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهاً .وكذلك لها أن تخرج إذا كان المنزل الّذي تسكنه مشرفاً على انهدام. وأخذ الرّافعيّ وغيره من كلام إمام الحرمين أنّ للزّوجة اعتماد العرف الدّالّ على رضا أمثال الزّوج بمثل الخروج الّذي تريده ، نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا تخرج .

خروج النّساء إلى المسجد :

9 – ذهب الشّافعيّة وصاحبا أبي حنيفة إلى أنّ المرأة إذا أرادت حضور المسجد للصّلاة ، إن كانت شابّةً أو كبيرةً تشتهى كره لها ، وكره لزوجها ووليّها تمكينها منه ، وإن كانت عجوزًا لا تشتهى فلها الخروج بإذن الزّوج إلى الجماعات في جميع الصّلوات دون كراهة .
ومثله مذهب أبي حنيفة بالنّسبة للشّابّة ، أمّا العجوز فإنّها تخرج عنده في العيدين والعشاء والفجر فقط ، ولا تخرج في الجمعة والظّهر والعصر والمغرب .
وكره متأخّرو الحنفيّة خروجها مطلقًا لفساد الزّمن .
أمّا المالكيّة فالنّساء عندهم على أربعة أقسام : عجوز انقطعت حاجة الرّجال عنها ، فهذه تخرج للمسجد ، وللفرض ، ولمجالس العلم والذّكر ، وتخرج للصّحراء في العيد والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها ، ولقضاء حوائجها ، ومتجالّة ( مسنّة ) لم تنقطع حاجة الرّجال منها بالجملة ، فهذه تخرج للمسجد للفرائض ، ومجالس العلم والذّكر ، ولا تكثر التّردّد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك ، وشابّة غير فارهة في الشّباب والنّجابة ، تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعةً ، وفي جنائز أهلها وأقاربها ، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم . وشابّة فارهة في الشّباب والنّجابة ، فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلاً .
وذهب الحنابلة إلى أنّه يباح للنّساء حضور الجماعة مع الرّجال لأنّهنّ كنّ يصلّين مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : « كان النّساء يصلّين مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثمّ ينصرفن متلفّعات بمروطهنّ ما يعرفن من الغلس » .
وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه وليخرجن تفلات » يعني غير متطيّبات . وتجدر الإشارة إلى أنّ جواز خروج النّساء إلى المسجد – عند من يجيزه – مقيّد بالقيود السّابقة . ولا يقضى على زوج الشّابّة ومن في حكمها بالخروج لنحو صلاة الفرض ولو شرط لها في صلب عقدها .
قال النّوويّ : يستحبّ للزّوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصّلاة إذا كانت عجوزاً لا تشتهى ، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها ، فإن منعها لم يحرم عليه ، هذا مذهبنا . قال البيهقيّ : وبه قال عامّة العلماء .
خروج المرأة في السّفر بغير محرم :

10 – قال النّوويّ نقلاً عن القاضي : اتّفق العلماء على أنّه ليس للمرأة أن تخرج في غير الحجّ والعمرة إلاّ مع ذي محرم إلاّ الهجرة من دار الحرب ، فاتّفقوا على أنّ عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم .
__________________

اختي المسلمه ………………………………….

——————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد قراءة الحديث راجعي نفسك

وحاولي انقاذ من تحبي من صديقاتك

عن الامام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال: دخلت أنا و فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت: فداك أبي و أمي يا رسول الله ما الذي ابكاك فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي: ليلة اسري بي الى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد و ذكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن

رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها

و رأيت امرأة معلقة بلسانها و الحميم يصب في حلقها

و رأيت امرأة معلقة بثديها

و رأيت امرأة تأكل لحم جسدها و النار توقد من تحتها

و رأيت امرأة قد شد رجلاها الى يدها و قد سلط عليها الحيات والعقارب

و رأيت امرأة عمياء في تابوت من النار يخرج دماغ رأسها من فخذيها و بدنها يتقطع من الجذاع و البرص

و رأيت امرأة معلقة برجليها في النار

و رأيت امرأة تقطع لحم جسدها في مقدمها و موخرها بمقارض من نار

و رأيت امرأة تحرق وجهها و يدها و هي تأكل امعائها

و رأيت امرأة رأسها رأس خنـزير و بدنها بدن حمار و عليها ألف ألف لون من بدنها

و رأيت امرأة على صورة الكلب و النار تدخل من دبرها و تخرج من فمها و الملائكة يضربون على رأسها و بدنها بمقاطع من النار

فقالت فاطمة لأبيها (ص) : حسبي و قرة عيني اخبرني ما كان عملهن و سيرهن حتى و ضع الله عليه هذا العذاب فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بنيـتـي

اما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال

اما المعلقة بلسانها كانت تؤذي زوجها

اما المعلقة بثديها فانها كانت تمتنع عن فراش زوجها

اما المعلقة برجلها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها

اما التي تأكل لحم جسها فانها كانت تزين بدنها للناس

اما التي شد رجلاها الى يدها و سلط عليها الحيات و العقارب فانها كانت قليلة الوضوء قذرة اللعاب و كانت لا تغتسل من الجنابة و الحيض و لا تنظف و كانت تستهين بالصلاة

اما العمياء و الصماء و الخرساء فانها كانت تلد من الزنا فتعلقه بأعنق زوجها

اما التي كانت تقرض لحمها بالمقارض فانها كانت ****ة

اما التي رأسها رأس خنزير و بدنها بدن حمار فانها كانت نمامه كذابه

اما التي على صورة الكلب و النار تدخل من دبرها و تخرج من فمها فانها كانت معلية نواحه

ثم قال صلى الله عليه وآله و سلم: و يلٌ لإمرأة اغضبت زوجها و طوبى لامرأة رضى عنها زوجها … صدق رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم

ارجوا نشر هذا الايميل الى كل مسلمة غافلة لعل الله يهديها

والى كل مسلمة متدينة لتثبيت دينها

اللهم اني بلغت اللهم فشهد

فتاوى عن عمل المرأة …….لمن يهمها الامر

——————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى عن عمل المرأة

س1/ هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية ؟

ج1/ إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال , وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر . ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } "الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات .

س2/ ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية ؟

ج2/ إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم , فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك , لكننا نقول : إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال , مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية . ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه , وهي غير متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة ال***ية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا ذلك , فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء .

س3/ هل يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة في مدارس البنين المتوسطة ؟

ج3/ لا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة لأن الطلاب في هذه المرحلة عادة يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز مخالطة المرأة للرجال . لقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُ***هُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ } "الأحزاب : 53" فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب . وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها

. س4/ هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟

ج4/ من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة . وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل . إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها . فلا حرج فيه إن شاء الله . وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح .

س5/ ما حكم عمل المرأة مدلكة وما فيه من اطلاعها على العورات وملامستها ؟

ج5/ يجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء , بشرط ألا تكشف عن عوراتهن , أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة , أو الحاجة التي في معناها , أو تقاربها , وكذا محارمهما من الرجال . وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز , لما في ذلك من الفتنة بالمس , وهو أشد فتنة من النظر , وكلاهما محرم . قال الإمام النووي يرحمه الله . وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها .ا. هـ.

س6/ أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمد لله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة . ما حكم الشرع في ذلك ؟

ج6/ لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال , لما في ذلك من محاذير شرعية , ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد . ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس , وتطبيب النساء وما شابه ذلك .

س7/ لي قريبة تسكن في الخارج ولديها مال وعمرها 16 عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سيارتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم وحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات ال**ائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز ؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها ؟

ج7/ إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد . أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك . والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة , ولا يتناسب مع طبيعتها , ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً , وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة , وتقر في بيت أبيها , وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير , وتشكر نعمته ولا تكفرها , فإن كفران النعمة موجب لزوالها , كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها .

س8/ أعمل في مجال الإعلام وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علماً أني أضطر لرؤية عورات النساء لسدها ومنع نشرها .. وما حكم راتبي من عمل كهذا ؟

ج8/ إن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها , ولا يحل لها أن تبدي شيئاً من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو نحوها , وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة , بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر , فلا شك أنه هذا عمل خير . وإن كان يبقى – مع عملك هذا – شيء من عوراتهن وزينتهن , فننصحك بترك هذا العمل لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة الجزئية التي تقومين بها . وأيضاً , فالمجلات التي تنشر صور الممثلات وعارضات الأزياء لا خير فيها , بل هي باب من أبواب الفتنة والشر , وعملك فيها يعد معاونة لهم على ذلك . وأعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء , ففري بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى , ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .

س9/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد ؟

ج9/ يجوز للمرأة أن تخرج للعمل , إذا كان ثم حاجة لها , أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل , كعملها طبيبة أو مدرسة . ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة , وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها , وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه . ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي , ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك , مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق , حتى تستطعن التستر حال دخوله .

س10/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في مكان مختلط على بعد 80 كم من بيتها مع محاولتها جاهدة البحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل حتى يأتي الفرج ؟

ج10/ إن اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد محرم شرعاً ، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحد ، وبناءً على ذلك ، فإن العمل في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك ، ولا يبيحه إذن الزوج فيه ، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة ، وقياماً بالمسؤولية التي من أهمها أن يقيها نار جهنم . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } "التحريم :6"

وننبه هنا إلى أمرين اثنين :

الأول : أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بال**ب عن طريق عمل تمارسه في بيتها ، كالخياطة ، والحياكة ، والنسيج . كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها ، كتدريس البنات ، وتطبيب النساء ونحو ذلك . ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج ، وألا يكون فيه تضييع لحق واجب ، وأن تلتزم بالحجاب ، والتستر عند خروجها ، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط ، بل إن المرأة قد تثاب بذلك إذا أحسنت النية والقصد ، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها .

الثاني : إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها ، واضطرت لإيجاد مصدر رزق ، ولم تجد لذلك سبيلا إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال ، وذلك لقول الله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ } "الأنعام:119" ولقوله تعالى :{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } "البقرة:173". وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلومتر من بيت المرأة نقول : إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة , بحيث يعد ذهابها إليه سفراً , فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج , لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ). فإن لم تجد المحرم , أو الزوج القادر على السفر معها وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه , فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة , وألا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد , وتحت أي ظرف من الظروف .
__________________

ما حكم وضع المرأة للعطر ؟

——————————————————————————–

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية" رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه الحاكم أيضا وقال: صحيح. كما رواه أبو داود والترمذي بلفظ "كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا" يعني زانية، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي المأثور: خير عطر المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه.
يفهم من هذا أن وصف المرأة بأنها زانية أي تشبها، يقوم على وضعها العطر بقصد أن يجد الناس ريحها، وهذا واضح لا يشك أحد في أنه مذموم، فالقصد به حينئذ الفتنة والإغراء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان العطر نفاذًا أو قويًا، أما الخفيف الذي لا تجاوز رائحته مكانة إلا قليلاً، والذي لا يقصد به الإغراء، بل إخفاء رائحة العرق مثلا فلا توصف المرأة معه بأنها كالزانية، وذلك لانتفاء القصد ومع ذلك أرى انه مكروه على الأقل، فإن الرائحة حتى لو كانت خفيفة فستجد من يتأثر بها من الرجال الذين تزدحم بهم الطرق والأسواق والمواصلات.
فأولى للمرأة الحرة العفيفة أن تبتعد عن كل ما يثير الفتنة من قريب أو بعيد.
وإزالة رائحة العرق تمكن بالاستحمام أو غسل المواضع التي يتكاثر فيها العرق ولا يحتاج إلى وضع روائح، فإن الخفيف منها يجر إلى الكثير القوي.
وهذا كله عند وجود رجال أجانب خارج البيت أو داخله، أما مع المحارم أو الزوج أو النساء فلا مانع من الروائح، وذلك لعدم فتنة المحارم بها ولإدخال السرور على قلب زوجها، وعدم انتقاد النساء لها.
وضمير المرأة له دخل كبير في هذا الموضوع

حكم… تعطر المرأة وتزيينها وخروجها من بيتها إلي مدرستها .

——————————————————————————–

للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فردوس الأعلى

حكم تعطر المرأة وتزيينها وخروجها من بيتها إلي مكان عملها.

حكم الزينة التي تحرم على المرأة المسلمة عند النساء‘أي الزينة
التي لايجوز إبداؤها للنساء.

الجواب:

وجهت المرأة متطيبة إلي السوق محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن

المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية " ولما في ذلك

من الفتنة . أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل

له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا إلي محل عملها بدون أن يكون هناك

رجال حولها ، فهذا لا بأس به ، لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها

كأنها في بيتها ،ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن

تركب وحدها مع السائق ، لأن هذه خلوة . أما إذا كانت ستمر إلي جانب الرجال

فأنه لا يحل لها أن تتطيب . أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كان ما

أعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال . وأما التي لا تحل كما لو كان

الثوب خفيفا جدا يصف البشرة أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة ، فأن ذلك لا

يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم "صنفان من أهل النار لم

أرهما بعد …وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة

البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ."

جزاك الله خير الذكرى تنفع المؤمنين
جهد رااااااااااااائع

الله يجعله في ميزان اعمالج خليجية

مشكورة والله يضعه في ميزان اعمالج انشالله
يعطيج العافية
مشكوره وايد جهد مشكور وزاده الله سبحانه انشاءالله في ميزان اعمالج
جزاج الله خيـر
جزيت الجنة على التبيه
رفع الله قدرك وثبت أجرك
الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.