|
ضروري
بغيت جواب هالسؤال لبحث في الكليه مطلوب علي
السؤال*هل تسقط نفقة المراة الموظفه؟
*من الجانب الشرعي
*ومن قوانين الدول
*ومن المجامع الفقهية
اللهم .. حرم عليه النار لمن يريد مساعدتي ..
اللهم .. لاتدع لها هما إلا فرجته … 0
تكفون يا أهل الخير .. اللهم حرم عليها النآآآر من دخلت وبحث عن موضوعي …
إختي بحثت لك ووجدت لك الاتي:
نفقة المطلقة … الحكم والكيفية
س- هل تستحق المطلقة نفقة؟ وكيف تحسب؟ وإلى متى ينفق عليها ؟
ج- المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى باتفاق العلماء، وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف العلماء في وجوب النفقة والسكنى لها، واختارالشيخ القرضاوي وجوب نفقة المطلقة على زوجها سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، وسواء أكانت المطلقة حاملا أم حائلا ( أي غير حامل)
وهذه النفقة تستحقها المرأة طوال فترة العدة، وتقدر النفقة على حسب قدرة الزوج المالية وحالة المرأة الاجتماعية والمادية أيضا.
فإذا انتهت فترة العدة فإن لم يكن للمطلقة طفل فلا شيء لها بعد ذلك، وإذا كان معها طفل فنفقة الطفل على أبيه، وأما نفقة الزوجة أثناء فترة الحضانة فعلى أبيه أيضا حتى تنتهي فترة الحضانة، ويرجع في ذلك إلى القوانين الشخصية لكل دولة.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
المطلوب من المطلق تجاه زوجته المطلقة هذه الأشياء :-
الأمر الأول:-نفقة العدة وهذا من حق كل مطلقة.
الأمر الثاني:- المتعة، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"، والمتعة تركها القرآن للمعروف، أي ما يتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال، كما قال تعالى: "وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه…".
الأمر الثالث:-أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها مهر متأخر، يدفعه لها. انتهى .
ويقول الشيخ سيد سابق– من علماء الأزهر -– رحمه الله-( في كتابه فقه السنة ) في النفقة أثناء فترة الحضانة :-
أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الأم ما دامت زوجة، أو معتدة؛ لأن لها نفقة الزوجية، أو نفقة العدة إذا كانت زوجة أو معتدة.
قال الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
أما بعد اقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى).
وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها مثل المرضع تستأجر لرضاع الصغير. وكما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب تجب عليه أجرة المسكن، أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير .
وكذلك تجب عليه أجرة خادم، أو إحضاره إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا، وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها.
وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها ، وتكون دينا في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
والله أعلم.
المصدر: إسلام أون لاين
*****
من موقع اسلام اون لاين ……ورد الشيخ عليه :
السؤال:
كيف بمكن أحتساب نفقة المتعة للزوجه ؟
الجواب :
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، وبعد :
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى أثناء فترة العدة باتفاق العلماء،
وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر
ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف العلماء في وجوب النفقة والسكنى لها،
والراجح وجوب نفقة المطلقة على زوجها سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا،
وسواء أكانت المطلقة حاملا أم لا.
وتقدر هذه النفقة على حسب قدرة الزوج المالية وحالة المرأة الاجتماعية
والمادية أيضا، والذي يقدر ذلك هو القاضي مراعيا حال الزوجين والمكان والزمان .
ومع هذه النفقة تجب أيضا المتعة، كما قال تعالى " وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"، والمتعة تركها القرآن للمعروف أيضا ، أي ما يتعارف عليه أهل
الخير والمعروف، وتختلف متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان،
ومن حال إلى حال، كما قال تعالى: "وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه…"
، فيقدرها أهل المعروف، أو القاضي معتبرا مدة الزواج كذلك .
ثم على الزوج لزوجته المطلقة أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها
مهر متأخر، يدفعه لها.
*****
يقول الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة
وعضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
رتب للمطلقة حقوقاً مالية كبيرة وكثيرة لدى الزوج، حتى تجعله يتريث
ويفكر ملياً قبل إقدامه على إيقاع الطلاق، وهذه الحقوق هي:
(1) على الزوج أن يوفيها مؤخر الصداق .
(2) يلزمه نفقتها من مأكل وملبس ومسكن ودواء ما دامت في العدة .
(3) إلزام الرجل بدفع أجرة الرضاع. قال – تعالى -: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)، [الطلاق:6].
(4) أجرة الحضانة حتى بلوغ الأطفال سن السابعة .
(5) وأيضاً فإن من الحقوق التي يرتبها الطلاق للمرأة على الرجل: المتعة .
وفي حقوق المطلقة يقول فضيلة الشيخ الدكتوريوسف القرضاوي:
المطلوب من المطلق أن يعطي زوجته ثلاثة أشياء:
الأول: نفقة العدة وهذا من حق كل مطلقة.
والأمر الثاني: المتعة، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" البقرة : 240،
والمتعة تركها القرآن للمعروف، أي ما يتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف
متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال،
كما قال تعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ …". البقرة :236 .
والأمر الثالث: عليه أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها مهر متأخر، يدفعه لها،
وإذا كان مهرها هو حجرة النوم كما اتفقا عليه وقدمها لها، وقبلت هذا المهر في
المدة الماضية، فمعناها أنها استوفت حقها وأصبحت الحجرة هذه من أملاكها،
وأفضل أن يعوّضها الرجل عن انتفاعه بهذه الحجرة طوال هذه المدة، فعليه أن يدفع لها
شيئًا مقابل هذا الانتفاع مقابل مدة الحياة الزوجية التي كانت بينهما
والله أعلم .
المصدر : اسلام اون لاين
وبارك الله فيكم بس انا خواتي } ..
مو المطلقه ابي الموظفه
هالكلام سامعته باذني من الشيخ بالتلفزيون
النفقه ماشيه علطوول الا اذا صار زواج يعني الا اذا المطلقه تزوجت مرة ثانيه توقف عنها النفقه
واذا كان عندها عيال طبعا تصير في نفقات ثانيه واكثر
منها سايق او خدامه او اجار شقه الخ
هذا الاصل , لكن اذا المرة من طيبها تبي تتنازل هذا موضوع ثاني نهائيا
ماشفتو هالموضوع باي موقع ؟؟؟
هي تبي راي العلماء والمجامع الفقهيه
النفقه ماتسقط عن المراه حتى لو كانت غنية
لكن من الافضل للمراه الغنية اوالموظفه انها تتنازل عن بعض النفقة (وهذا كلام عدد من المشايخ ) وتصرف على نفسها وتعطي زوجها وذلك من حسن العشرة