|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
توجَد فتوى لأحد كِبار العلماء يقول فيها :
عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، كالرجل مع الرجل، لكن ينبغي للمرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهن من أهل بيتها، ينبغي لها أن تعتاد ذلك لئلا يفشو بينهن التساهل في هذا الأمر، فينبغي للمرأة أن تعتاد ستر بدنها، ستر فرجها وظهرها و …. لئلا يراها من لا يبالي بالتهجم على النساء من هنا ومن هنا من خادم وسائق وزوج أخت وأخي زوج ونحو ذلك، تكون متسترة حتى لو هجم أحد أو دخل عليهم من غير إذن أو وهن غافلات، فإذا هن متسترات، ولأنها إذا اعتادت التكشف عند النساء قد تعتاده في بيتها عند سائق وعند خادم وعند أخي زوج ونحو ذلك، فالحيطة والذي ينبغي للمرأة أن تكون في غاية من العناية بالستر والحشمة في جميع أحوالها، لكن لو رأت المرأة من المرأة ساقاً أو ظهراً أو ثدياً لا يضرها ذلك.
فاتـّـخذ البعض هذه الفتوى ذريعةً كي يجيزوا لِبس المفتوح أو القصير أمام النِّساء
وقد أثار أحدهم هذا الأمر ولمّـا نُوقِش في قضيّة لِبس المفتوح والقصير وغير ذلك أتى بفتوى الإمام ليستشهِد بها
فهل يؤخَذ مِن هذه الفتوى بجواز لِبس القصير والمفتوح مِن الصدر والظّهر ولبس الشفاف أو لبس الملابس دون أكمام ؟
أم أنّ لسماحة الإمام مقصِدًا آخَر لم يدركه مَن يقرأ فتواه ؟
وهل امتناع المرأة عن لِبس المفتوح أو القصير داخِل ضِمن المروءة والحياء أم هو واجِب شرعي تأثم المرأة إن خالفته ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
أولاً : مِن المعلوم والمتقرِّر عند أهل العِلْم : أن قول العالِم يُحْتَجّ له ولا يُحتَجّ به ، وليس قَول العَالِم مِثل قَول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا مثل أقوال الصحابة رضي الله عنهم .
وليست العبرة بالفتوى بِقَدْر ما تكون العِبرة بِموافقة الحقّ .
وعلى هذا كان أئمتنا وعلماؤنا يُربّون طلاّبهم وأتبَاعهم .
ثانيا : لو صدرت الفتوى مِن عالِم ، ثم رُئي تساهل الناس بها ، فإن مُقتضى السياسة الشرعية أن لا يُؤخذ بها ، ويُشدَّد على الناس مُقابِل تساهلهم .
ولهذا أصول في الشريعة ، منها :
قول عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ومسلم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لِمَا أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .
هذا وخُروج النساء إلى المساجد سُـنَّة ، وقد أمَر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا تجاوزت النساء الْحَدّ مُنِعن مما أُجِيز لَهَن .
وفِعْل الْمُحَدَّث الْمُلْهَم : عمر رضيَ اللّهُ عنه ؛ فإنه كان يأخذ الناس بالسياسة الشرعية ، وقد يُشدِّد على الناس فيما تساهلوا به ، كما شدَّد عليهم في الطلاق ، وفي غيره .
ثالثا : اتِّبَاع تلك الفتوى والآخذ بها : هل هو دِين يَدِين الله به ؟ أو هو اتِّبَاع للهوى ؟
أكاد أجزِم بأنه الثاني ، وهو اتّباع الهوى ؛ لأن تلك الفتوى وافقت هوى في نفوس بعض النساء ، ويدلّ على ذلك أنهن لا يأخذن بِفتاوى ذلك العالِم في غير هذه المسألة .
فعلى سبيل المثال : لو كان العالِم يُفتي بتحريم تشقير الحواجب . هل يأخذُن به ؟
أم يبحثن عن فتوى تُجيز ذلك ؟
وهكذا في كل مسألة .. هل الإنسان يبحث فيها عن الحقّ أو عمّا يُوافِق الهوى ؟
الغالب على كثير من النساء : أن المسألة اتِّبَاع للهوى .
وهذا في حقيقة مُرْدٍ ومُهْلِك .
واتِّبَاع الهوى مَجْمَع الشرّ ؛ لأن تتبُّع الرُّخَص يُحْدِث رِقّـة في الدِّين .
رابعا : قد دلّت الأدلة الصحيحة على خلاف ما في هذه الفتوى ، وهو أن عورة المرأة مع المرأة كَعَوْرة المرأة مع مَحَارِمها ، لا يُرَى منها إلاّ مَواضِع الزينة ومواضِع الوضوء .
ولو افترضنا جَدَلاً أن عورة المرأة مع المرأة ، كَعَورة الرجل مع الرجل : مِن السُّرَّة إلى الرُّكبة ، فهل يليق بالمرأة أن تكشف ظهرها وبطنها أمام النساء ؟
وفي الفتوى الْمُشَار إليها : (فالحيطة والذي ينبغي للمرأة أن تكون في غاية من العناية بالستر والحشمة في جميع أحوالها)
فهل تحتاط المرأة أم تتخذ تلك الفتوى ذريعة للتكشّف ؟!
وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
كثر في الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء، والتي تكشف أجزاء من الجسم وتعريه، كل ذلك تشبها بالكافرات، وحجتهن في جواز لبس تلك الملابس أنها تلبس أمام النساء، وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة.
فأجابت اللجنة : على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء ، حتى ولو لم ينظر إليها إلاَّ نساء ، ولا تكشف لهن إلاَّ ما جَرَت العادة بِكَشفه ودَعَت له الحاجة ، كالخروج لهن في ثياب البذلة ، مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك ، وذلك أسْتَر لَها وأبعد عن مواطن لريبة، ويحرم على المرأة أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا ، فضلا عن القصير والضيق والشفاف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن تَشَبَّه بِقَوم فهو منهم " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق .
وكانت اللجنة الدائمة بِرئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
وما أكثر ما تُعْجَب المرأة بالمرأة ، فكيف إذا صاحَب ذلك تَكَشُّف وتَهَتُّك ؟
وسبق تفصيل أكثر في حدود عورة المرأة مع المرأة هنا :
حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء
https://saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm
اختلاف الفتوى في المذاهب عن نفس المسألة
https://almeshkat.net/vb/showthread.php?p=411891
والله تعالى أعلم .
بميزان حسناتج
جزاك الله خير …وبميزان حسناتج ان شاءالله
الناس مو فاهمه الفتوى …ليش الغرض من السره للركبه المرأه للمرأه …..لان احيانا المرأه تضطر ترفع طفلها امام النساء .. فيظهر صدرها ربما …لذلك نري سماحه اللاسلام … حيث خفف علي المرأه المرضع …..حسب فهمي للفتوى
جزاج الله خيرا
+
سبحان الله وبحمده … سبحان الله العظيم