تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » من مواد الدستور الكويتي

من مواد الدستور الكويتي

من مواد الدستور الكويتي

( مادة 6 )

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا و تكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور

( مادة 7 )

العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع و التعاون و التراحم صلة وثقى بين المواطنين

( مادة 17 )

للأموال العامة حرمة و حمايتها واجب على كل مواطن

( مادة 29 )

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية و هم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

( مادة 30 )

الحرية الشخصية مكفولة

( مادة 31 )

لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون

و لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة

( مادة 34 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع

و يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا

( مادة 35 )

حرية الاعتقاد مطلقة ، و تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب

( مادة 36 )

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما و ذلك وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون

( مادة 37 )

حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون

( مادة 39 )

حرية المراسلة البريدية و البرقية و الهاتفية مصونة و سريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون و بالإجراءات المنصوص عليها فيه

( مادة 44 )

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق و لا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة
و الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة وفقا للشروط و الأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع و وسائله سليمة و لا تنافي الآداب

( مادة 91 )

قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية :

‘ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن و للأمير و أن أحترم الدستور و قوانين الدولة و أذود عن حريات الشعب و مصالحه وأمواله و أؤدي أعمالي بالأمانة و الصدق ‘

( مادة 100 )

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء و الى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم
و لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، و ذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير
و بمراعاة حكم المادتين (101و102) من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس

( مادة 101 )

كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته ، و اذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة و يقدم استقالته فورا ، و لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه . و لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه
و يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء . و لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة

( مادة 102 )

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ، و لا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به
و مع ذلك اذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر الى رئيس الدولة ، و للأمير في هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء و يعين وزارة جديدة ، أو ان يحل مجلس الأمة
و في حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، و تشكل وزارة جديدة

( مادة 107 )

للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى
و اذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، و يستمر في أعمال الى ان ينتخب المجلس الجديد

( مادة 108 )

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، و يرعى المصلحة العامة ، و لا سيلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه

( مادة 110 )

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء و الأفكار بالمجلس أو لجانه ، و لا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال

( مادة 121 )

لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة
و لا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري

( مادة 123)

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، و يرسم السياسة العامة للحكومة ، و يتابع تنفيذها ، و يشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية

( مادة 131)

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ، و لو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا كما لا يجوز لـه أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي شركة

و لا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه

( مادة 132)

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم و يبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة ، و ذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية ، و ما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية

( مادة 153 )

كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد

)مادة 166)

حق التقاضي مكفول للناس ، و يبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق

(مادة 175)

الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت و بمبادئ الحرية و المساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة

(مادة 181)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . و لا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه

ممم .. نايس معلومات يعطيج العافية
الله يعافيج اختي
يعطيج آلعآآفيهـ على هآلمعلومآت ، خليجية

آللهم آحفظ آلكويت و شعبهآآ من كل مكروؤووهـ .. آمين ..

..

اميين يارب

منوره غلاتي خليجية

شكرااااا
اولا:- احب اشكرج حبيبتي على مقتطفاتج للمواد القانونية

ثانيا :- برايي لو انج طارحه كل ماده قانونية و شرح اختصاصها …. لتعميم االفائده

ثالثا :- اي استفسار قانوني انا حاضره و بالشوفة كوني سيده قانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.