|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كويتيات
اغلبية الشباب الى بالعايله يسلمون على واحيانا بالخد هاذول الى مو كبار وايد يعنى بو 16 سنة عاد بغيت اعرف حرام ولا عادى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أهلاً أختي ,, حياك الله يا قلبي
بس ما قلتِ لنـا ,, مين هم الشباب آللي يسلمون عليك ؟ هل هم من محارمك ؟
أتوقع إنك ما تقصدين محارمك ,, لأن عادي تسلمين على محارمك ما فيها شي مهوب حرام ,,
أما إذا كنتِ تقصدين السلام على غير محارمك فجبت لك يا عسل فتاوى مشابهة ,,
و بخصوص إن عمرهم 16 يعني بالغين و داخلين سن التكليف ..
الفتوى :
زوجة الأخ ليست من محارم أخي زوجها، فلا يجوز له مصافحتها ولا يجوز له الخلوة بها، والأصل في ذلك ما رواه الإمامان أحمد والبخاري عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والدخول على النساء))، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت))، ومعنى قوله: ((الحمو)) يقال: هو أخو الزوج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 17/ ص 45) [ رقم الفتوى في مصدرها: 20969]
( هذا بالمصافحة ,, فكيف بالسلام على الخد و التقبيل ) ؟
السؤال: ما حكم كشف وجه الزوجة على أخ الزوج والحديث معه بِرَدِّ السلام فقط ؟ الاجابـــة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
فقد ظهر في الآونة الأخيرة من بعض النسوة -هداهن الله- التعدي على حدود الله عز وجل, وذلك أن تكشف وجهها لأخِ زوجها, أو بعض أقارب الزوج من غير محارمها، مدعية بأنها مرغمة من قبل زوجها, ويجب عليها طاعته، أو أن أخاه هذا كان منذ الصغر عندهم فهو مثل أخيها ! نرجو توضيح الحكم في ذلك, مع النصيحة لمن وقع في مثل هذا الفعل. .. والله يحفظكم ويرعاكم.
لا شك أن أخا الزوج من الأجانب، ولذلك تَحِلُّ له زوجة أخيه إن طلقت أو مات عنها أخوه، فلذلك يلزمها الاحتجاب التام عنه بتغطية وجهها ومحاسنها، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وقد بَيَّنَ الله المحارم, وهم: الأب, والجد, والابن, وابنه, وابن البنت, والأخ, وابنه, وابن الأخت, والعم, والخال, وأبو الزوج, وابنه، فلا تكشف المرأة لغير محارمها؛ لقول الله تعالى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بالكشف للأجانب, فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ولو كان أخوه قد تربي صغيرًا مع زوجته, فإنها تحتجب عنه عند وبعد بلوغه، وعليه إذا دخل أن يستأذن لقول الله تعالى وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وننصح الأزواج أن يحرصوا على حماية الأعراض, والبعد عن التساهل في ترك الاحتجاب، فقد جعل الله الرجل راعيًا على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، ولا شك أن إبداء الزينة ومنها الوجه سبب للفتنة , ودعوة إلى إثارة الشهوة, وخُلِقَ الإنسان ضعيفًا. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الجواب :
الحمد لله
"سلام الرجل على محارمه لا بأس به ، وسلام المرأة على محارمها لا بأس به ، بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به ، والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) النور/31 ، ومن المحارم : الأخوال والأعمام وغيرهم من المحارم .
فهؤلاء هم المحارم أبوها وأجدادها وأبو أمها وأجدادها من ناحية الأم وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء بنيها ، وإخوة المرأة وأبناء إخوتها من محارمها أيضاً ، وهكذا أخوالها وأعمامها كلهم من محارمها ، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنت الزوج كلهم محارم لها .
ولا بأس أن يُقبل الرجل محرمه ؛ عمته وخالته وأمه وجدته وأخته ، لا بأس أن يقبلها ، لكن الأفضل أن يكون مع الرأس ولا سيما إذا كانت كبيرة ، أو على الأنف أو على الخد ، وكره جمهور أهل العلم التقبيل من الفم إلا للزوج ، فالأولى أن يكون هذا للزوج لا للمحارم ، أما المحارم فيكون على الرأس أو على الأنف أو على الخد ، هذا هو الأولى والذي ينبغي .
وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع .
فالمحارم من الرضاع : أبوها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع وأبو زوجها من الرضاع كالنسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) هكذا قال عليه الصلاة والسلام ، فالنسب مثل الرضاع وهكذا المصاهرة ، كما تقدم ، أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة ، وجد الزوج وابن الزوج فهؤلاء محارم من جهة المصاهرة ، سواء كان من النسب أو من الرضاع ، والمصافحة من باب أولى" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1561)