|
كــــــــيـــــفــــــيـــة الــــــــغــــــســـــــل
مــــــن الحيض و الجنابة و ما يبطل الصيام لكل أمراه
أولا :
أمرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة، كالدش والصنبور وغيرها.
الجواب :
أولاً: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة الحائض، والنفساء، والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم على بدنه على الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل. وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.
ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر، هذا هو الأفضل. أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش، أو بالغرف من الحوض، أو من إناء، أو غير ذلك، كله جائز والحمد لله.
*****************************
يجب الغسل على الرجل والمرأة بأحد الأمرين :
1" إنزال المني بلذة سواء كان بالنوم أو باليقضة ..
2" إيلاج حشفة الذكر في فرج المرأة .. ولو لم يحصل به إنزال ..
3" وتزيد المرأة على الرجل بأمر ثالث .. هو الغسل من الحيض أو النفاس ..
كيفية الإغتسال من الجنابة أو من الحيض :
1- ان ينوي الغسل للجنابة ..
2- يسمي بالله ..
3- يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ..
4- يغسل ما على فرجه من أذى بعد الجنابة ..
5- يتوضأ ..
6- يحثو على رأسه ثلاث حثيات .. يروي بهن أصول شعره ويخلله ..
7- يفيض الماء على سائر بدنه ..
8- يدلك بدنه بيديه ..
9- يبدأ بشقه الأيمن ..
ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر .. إن كان الشعر كثيفاً .. ولا يجب نقضه إن كان مضفوراً .. ولا يجب ترتيب الغسل ولكن يستحب البداءة بما ذكر .. والبداءة بغسل الشق الأيمن ولا موالاة فيه .. وإذا نوى بغسله الطهارة الكبرى والصغرى أجزأ عنهما .. ويكفيه أن يعم بدنه بالماء .. وهو الغسل المجزىء ..
كما يجب الإنتباه إلى هذه الأمور التي تفسد الصيام :
1. الجماع في الفرج : وعليه القضاء والكفارة .. وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .. فمن لم يستطع فإطعام ستة مساكين .. فمن لم يجد فلا شيء عليه ..
2. إنزال المني : بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار النظر .
ســــــــــــــــــــــــــؤال !!!
السؤال: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث . وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟
لا فرق بين غسل الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : " لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين " رواه مسلم ، فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها لم تجب إزالته . أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختُلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة ؟ قال : " لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين " . فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
و انشالله أكون فايدتكم يا بنات
ارجوو ذكر المصــدر