|
السلام عليكم ..
انا عندي سؤال ضروري ..
بطاقة الفيزا حرام ولا حلال؟؟؟
اناا اللي اعرفه امي وابوي واهلي كلهم عندهم فيزا ومحد قالهم حراام ؟؟!!
وان شاء الله اكون فدتج حبيبتي .. قوااج الله
تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى ( الفيزا ) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ ، على ان يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة ، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل ، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة ، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة . وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله
هذه المعاملة محرمة ، وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد ، وهذا التزام باطل ، ولو كان الإنسان يعتقد او يغلب على ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء وهذا أمر مستقبل والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل ، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة . والله أعلم .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37. (www.islam-qa.com)
السؤال : من شروط استئجار السيارات أن يكون عندنا بطاقات ائتمان. ليس من الواجب أن ندفع أي شيء من خلال البطاقة وإنما يجب إبراز البطاقة للضمان فقط. عند إرجاع السيارة ندفع نقدا ولا نستعمل البطاقة مطلقا.
فهل يجوز لي أن استخرج بطاقة ائتمان لهذا الغرض ؟
الجواب:
الحمد لله
الأصل أن المعاملات الربويّة محرمة ولا يجوز الدّخول فيها ومن ذلك الشّروط الرّبوية الموجودة في عقود البطاقات الائتمانية ، وفي بعض البلدان يكثر الاعتماد على هذه البطاقات حتى لا يكاد الشّخص ينفكّ عن استعمالها وقد عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه ، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة في وضع الحرج الذي أعيش فيه ؟
فأجاب – حفظه الله – بما يلي :
إذا كان الحرج متيقنا واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف ، فأرجو أن لا يكون فيها بأس .
سؤال :
هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا ؟
الجواب :
وإن كان في العقد شرط باطل فإنه لا يُبطل العقد لأمور :
(1) الضرورة ،
(2) ولأنه لا يتحقق لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي ، فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي والشرط غير متحقق ومن أجل الضرورة – وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة – فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ؛ لأن عندنا أمرا متحققا وهو الضرورة وعندنا أمر مشكوك فيه وهو التأخر ، فمراعاة المتيقن أولى .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)
السؤال :
أنا أود أن اقدم طلب لبطاقة الفيزا من بنك الراجحي ,,, وللحصول عليها لابد أن تدفع مبلغ سنوي يسمى مبلغ رسوم البطاقة . لأستخدمها في عملية الشراء سواء عن طريق الانترنت أو عن طريق المحلات التجارية ,,, وقد ابلغني البنك بأنه لايأخذ أي عمولة بمعنى أن المبلغ الذي اشتريت به هو الذي سوف تدفعه للبنك بعد تسعين يوما من عملية الشراء . فهل يجوز لي اقتناء هذه البطاقة واستخدامها في غير الأصناف الستة المذكورة في حديث المصطفى صلى الله علية وسلم وهي الذهب والفضة …الخ . أرجو افادتي في سؤالي وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخراج هذه البطاقات والتعامل بها، وما يأخذه البنك رسما لإصدار البطاقة لا حرج فيه كذلك. ويجوز لك أن تشتري بهذه البطاقة ما شئت من الأمتعة والأعيان. وإذا كان المبلغ المستحق يدخل في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة أو يسجل في ورقة مشتملة على بيانات صاحب البطاقة تكون بمثابة الشيك المصدق الذي يستطيع البائع استحقاق مقابله في أي وقت شاء: جاز لك شراء الذهب والفضة وغيرهما من الأصناف الربوية بهذه البطاقة لوجود صورة القبض المعتبرة شرعاً، والله أعلم
https://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA…=665&word=ظپظٹط²ط§
السؤال :
اشترى أحدهم مواداً للأكل مستخدماً فيزا كارت وعلى حسب قوله إن هذه الشركة (التي حصل على الكارت منها) لا تقاضيه ربا أو زيادة على ما يسحبه من نقود لمدة ثلاثة أشهر ولكن بعد الثلاثة الأشهر سوف يكون هناك زيادة… فما حكم الأكل الذي اشتراه في هذه الحالة (حلال أم لا)؟ وما هو حكم الأكل إذا كان في الحقيقة زيادة (ربا) على ما دفعه قيمةً للأكل؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً وجزى خيراً من أسس وأعان على تحسين هذا العمل.
وهذا الموقع واعذروني إن أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله .
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
المشتري الذي استعمل "الفيزاكارت" ينظر في حاله : فإن كان استعماله لهذه البطاقة مجانياً فيسوغ له ولغيره استعمالها.
وإن كانت الجهة التي صرفت له هذه البطاقة تتقاضى على ذلك فائدة (غير ثمن استخراج البطاقة) فلا يجوز استعمالها ولا الأكل مما اشترى بها ، إذا علم أنه اشترى هذا الاكل بعينه بها ـ لأن هذا الطعام مشترى بمال ربا محض ، فلا يجوز أكله لأنه عوض عن مال خبيث، أشبه ما لو اشترى طعاما بخمر. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ـ وبه قال الحنابلة .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .
https://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA…2709&word=ظپظٹط²ط§
نص السؤال :
ما حكم الفيزا كارت؟ ونظائرها من فيزا ماستر وغيرها. وما حكم استخدامي للبطاقة الائتمانية في المشتريات فقط دون أن أسحب بها مبلغاً نقدياً لعلمي أن عليه فوائد، لكن أحياناً أشتري من محل بالبطاقة، ثم أقوم بإرجاع المشتريات ويعطونني بدلها بدلاً نقدياً، فهل هذا حرام؟
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :
فإن كثيرا من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورين:
الأول : التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم .
الثاني : احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال ، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد ، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات. وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعا من هذه البطاقات ولله الحمد.
وننبه إلى أنه لا فرق في الحكم بين أن تسحب بهذه البطاقة مبالغ نقدية أو تقتصر على استخدامها في المشتريات فقط، فالعبرة بأساس هذه البطاقة هل هو سالم من المحذورين أو لا ؟
فإذا وجد أحدهما أو كلاهما فلا يجوز استخدامها ولا إصدارها أصلاً ، والبدل النقدي عن البضائع المسترجعة يأخذ حكم البضائع من حيث الحل أو الحرمة ، ونظراً لأن البطاقة التي تتعامل بها إذا سحبت بها مالاً أخذ البنك عليه فائدة ربوية، فلا يجوز التعامل بها.
https://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA…2834&word=ظپظٹط²ط§
نص السؤال :
بطاقة الفيزا أو الماستر كارد من البنوك التجارية ما حكمها بشكل عام و بشكل خاص ما حكم سحب نقد منها مقابل عمولة محددة مقدارها 3 .
2- ما حكم سحب نقد من بطاقة فيزا صادرة من بنوك إسلامية علما أنهم يتقاضون عمولة مقطوعة مقدارها 3.5 دينار عن كل عملية سحب .
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا، بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لأن ذلك من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان . قال تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " [المائدة: 2] .
إلا ما دعت إليه الحاجة مثل : التحويل من مكان إلى آخر ، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي .
وأما حكم إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا) ، فلا حرج فيه إذا خلت من الموانع الشرعية ، كالتوقيع في العقد أنه في حالة التأخير في السداد فإنه يدفع قدراً من المال زيادة على المبلغ المستخدم . لأن ذلك ربا صريح وكل قرض جر نفعاً فهو ربا ، وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك .
وإليك نص القرار :
(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) .
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 ف ي موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان ، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة .
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : " مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني .
ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربو ية على أصل الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. ) . انتهى نص قرار المجمع ، والله أعلم .
ترانيم القصيم مشكوره على الاجابه الوافيه لاحرمك الرحمن الاجر..
ودادي