|
السلام عليكم !
هل استخراج الزكاة الذهب ( الذي نرتديه للزينه ) فرض؟
سمعت من بعض الناس ان لا داعي من استخراجه اما البعض الاخر يقول هو فرض .
لكن قالو لي إذا كان الذهب للزينه وليس لتجارة فلا داعي من استخراجه اما للتجارة لابد منه!
الله يجزاكم خير ابي جواب عشان أنا ما استخرت زكاة الذهب
تكفون ابي جواب
أملك نصيبا من الذهب يفوق حد النصاب وهذا الذهب للزينة مع العلم أنه تمر عليه عدة سنين دون أن أتزين به فهل تجب الزكاة عليه وإذا كان تجب عليه لزكاة فكيف يتم إخراج الزكاة عليه وهل أحسب قيمتة بالثمن الذى إشتريته به أو حسب سعره الحالي فى السوق؟ ثانيا : إذا كان حد نصاب الذهب هو 85 جراماً فما صحة الحديث الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصبعها خاتم من الفضة وسألها هل أديت زكاته ؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصاباً ، وهذا منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار). ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصاباً، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصاباً. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء ، وهو قول جماعة من الصحابة ، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء .
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراماً تقريبا.ً
والله أعلم
مركز الفتوى
ولكن الذهب اللى يكون زياده بالعلبه ومكود وينلبس من فتره لفتره هذا اللى يندفع له
وله زكاه معينه بس للاسف مانى متذكره كم بالميه
فلا زكاة على المرأة في الذهب المعد للزينة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237.
وعلى القول بوجوب الزكاة، فإنه يجب عليك زكاة الذهب فقط إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً دون الخرز الزجاجية الملتصقة به، ويمكنك معرفة قدر الذهب من غيره عبر الخبراء من أصحاب الذهب، ومقدار زكاته ربع عشر قيمته أي في كل مائة اثنان ونصف، وتخرج كل سنة عند نهاية الحول. والله أعلم.
منقول من مركز الفتوى وعلى حسب معلوماتي موافقه لنفس الراااي
الراجح في المسالة والله اعلم ان فيها الوجوب