تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » سؤال بخصوص اجازة الامومة

سؤال بخصوص اجازة الامومة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شلونكم بنات ؟
ان شاء الله بخير

عندي سؤال ماعليكم امر …

مرة سمعت ان ممكن يعطون اجازة امومة لمدة 4 سنوات طبعا من غير راتب

بغيت اعرف هالشي صحيح او لا ؟

وهل يكون اول شهرين براتب و اربعه شهور بنص راتب و الباقي من غير راتب ؟

وجم مرة اقدر آخذ اجازة الامومة الطويلة اللي مدتها 4 سنوات ؟

ادري اسئلتي وايد … بس ياليت اللي تعرف اي شي عن الموضوع تفيدني خليجية

والله يعطيكم العافية

اول مره اسمع اجازه امومه تصير 4 سنوات ….. صج كويتيتن يا حبكم للربادهخليجية
انا مرة سمعت انها ممكن تكون اجازة من غير مرتب …

6 شهور ما تكفي حق البيبي ….
على الاقل الوحدة ترجع الدوام بعد مايصير عمر البيبي سنة ونص علشان تقدر تدخله حضانه …
والا وين تخليه الصبح ؟
والخدم الصراحة مالهم امان !
خليجية

هذي اسمها اذا ماني غلطانة اجازة رعاية اسرة مدتها 4 سنين بدون راتب بس تقدرين تاخذينها مرة وحدة
شوفي انا اقولج

اول شهرين من تاريخ الولادة تعتبر اجازة وضع براتب كامل

و 4 اشهر اجازة امومة بنص راتب

وتقدرين تاخذين مثلا شهر كامل اضافي بس بدون راتب …….. هذا الي اعرفة

اي صح كلامج فيلجاويه انا رفيجتي جذي توها مخلصة الامومة بالضبط نفس ما قلتي وحبوبه اذا عندج اي استفسار سالي قسم الاجازات والدوام في مقر عملج اكيد راح ايفيدونج اكثر
هذي اسمها رعاية اسره بدون راتب
الامومه فقط 4 شهور وضيفي عليها اجازة الوضع اللي هي شهرين يصيرون 6 شهور
لا على حسب اذا كنتي بوزارة التربية واخذتي اجازة وضع بشهرين بعدها تقدرين تاخذين امومه بنصف راتب لمدة اربعة شهور فقط
ولك انك تاخذين امومه بدون راتب لمدة اربع سنوات .. بس ماكو مرتب ولاتقدرين تقطعينها قبل مرور ست شهور من تاريخها .. يعني ماتقدرين تاخذين بس شهر بدون راتب عالاقل تاخذين ست اشهر وفوق وسلامتج هذا الي اعرفة عن وزارة التربيه
مشكووووووووووورين وايد وجزاكم الله الخير والجنة
ماقصرتوا الصراحة

لقيت الخبر الاكيد من موقع ديوان الخدمة

———-

إجازة لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة ولمزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية:

عملاً بالمادة (51) من النظام التي تنص على أنه " يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية ، فقد أصدر المجلس قراره رقم (13/1979) والمعدل بقراره رقم (10/1981) يجيز منح إجازة لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة ، وكذا منح إجازة لمزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية أو العمل لدى الغير وإن كان لم يذكرها صراحةً، إلا أنه يفهم ذلك من سياق النصوص ونعرض فيما يلي أهم المبادئ لكل من هاتين الإجازتين.

أ‌. أهم مبادئ إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة:

1. أن تكون بناء على طلب الموظفة الكويتية المتزوجة أو غير الكويتية المتزوجة من كويتي أو الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون .

2. تكون بقرار من الوزير الذي يترخص في منحها.

3. لا تقل مدة الإجازة عن ستة شهور ، ولا تزيد عن أربع سنوات طوال مدة الخدمة يجوز قطعها والعودة للعمل قبل قضاء الحد الأدنى.

4. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة واستثناء من هذا الشرط يجوز منحها للموظفة المتزوجة لمرافقة زوجها في الخارج بشرط أن يكون كويتياً .

5. لا يجوز للموظفة العمل خلال هذه الإجازة سواء لحسابها أو لحساب الغير.

https://www.csc.net.kw/thirddoc.htm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.