تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » زكاة الفطر:حكمها ، وقتها ، مقدارها ، المستحقون لها

زكاة الفطر:حكمها ، وقتها ، مقدارها ، المستحقون لها

زكـــــــــــاة الفطر:

هذا موضوع خاص بزكاة الفطر وأحكامها بشكل مبسط ، قمت بنقلها

وترتيبها من عدة مواقع مع الاستعانة ببعض الكتب ، وأتمنى أن يستفيد

منه الجميع .

حكمها :

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و

الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول

الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو

صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير

من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "

أخرجه البخاري .

فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم

العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين

كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛

لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة

الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه "

كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/

330 ) .

حكم إخراج قيمتها :

لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛

لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه

وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة

والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه

مسلم .

حكمة زكاة الفطر :

ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله

عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة

للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي

زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه

أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

الأصناف التي تؤدى منها :

طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها

من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج

يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،

وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

وقتها :

قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن

عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون

قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند

صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".

و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن

عباس رضي الله عنهم .

مقدارها :

صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه

وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر

رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال

على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود

والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع

أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من

التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه ، وهو مثل 3 كيلو

من الرز تقريباً .

المستحقون لزكاة الفطر :

هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن

عباس رضي الله عنهما السابق : " فرض رسول الله صلى الله عليه

وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين من

أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة

من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن " .

ولكم فائق الود والتقدير

يزاااااج الله خير بشوووووره على الموضووع القيم
جزاج الله خير
في ميزان اعمالج يا رب

اجمعين يارب
وحياكم الرحمن يالغاليات

جزاج الله خير
في ميزان اعمالج يا رب
اجمعين ان شاء الله..
وحياج سفيرتنا خليجية
باااارك الرحمــــــــن فيـــــــــــــــج

و جزااااااج الله خييير يالغاااليــــــخليجيةــــــه

جزاج الله خير … وبارك الله فيج … يعطيج العافية
الله يعافيكم ويبارك فيكم
وفي مروركم
الله لا يحرمنا منكم ياارب…
بارك الله فيك حبيبتي خليجية
مشكورة على الافادة
مشكورة على الافادة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.