|
زكـــــــــــاة الفطر:
هذا موضوع خاص بزكاة الفطر وأحكامها بشكل مبسط ، قمت بنقلها
وترتيبها من عدة مواقع مع الاستعانة ببعض الكتب ، وأتمنى أن يستفيد
منه الجميع .
حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و
الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو
صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير
من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
أخرجه البخاري .
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم
العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين
كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛
لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة
الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه "
كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/
330 ) .
حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛
لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة
والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه
مسلم .
حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله
عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة
للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي
زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه
أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
الأصناف التي تؤدى منها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها
من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج
يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،
وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
وقتها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن
عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون
قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند
صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن
عباس رضي الله عنهم .
مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال
على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود
والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع
أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من
التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه ، وهو مثل 3 كيلو
من الرز تقريباً .
المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن
عباس رضي الله عنهما السابق : " فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين من
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة
من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن " .
ولكم فائق الود والتقدير
في ميزان اعمالج يا رب
اجمعين يارب
وحياكم الرحمن يالغاليات
في ميزان اعمالج يا رب
وحياج سفيرتنا
و جزااااااج الله خييير يالغاااليــــــــــــه
وفي مروركم
الله لا يحرمنا منكم ياارب…