|
ولا يقال "دعاء الاستخارة" إذا صلى تحية المسجد، أو الراتبة ولم ينوه من قبل؛ لأن الحديث صريح بطلب صلاة الركعتين من أجل الاستخارة فإذا صلاهما بغير هذه النية لم يحصل الامتثال.
وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية، والراتبة ثم دعا بدعاء الاستخارة فظاهر الحديث أن ذلك يجزئه لقوله "فليركع ركعتين من غير الفريضة"، فإنه لم يستثن سوى الفريضة، ويحتمل أن لا يجزئه؛ لأن قوله" إذا همَّ فليركع" يدل على أنه لا سبب لهاتين الركعتين سوى الاستخارة والأولى عندي أن يركع ركعتين مستقلتين؛ لأن هذا الاحتمال قائم وتخصيص الفريضة بالاستثناء قد يكون المراد به أن يتطوع بركعتين فكأنه قال فليتطوع بركعتين والله أعلم.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
عدد ماكان وعدد ما يكون وعدد الحلركات والسكون
جزيتي بمثله
جزاج الله خير
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه |
اجمعين ياقلبي
وجعله آلله في ميزان حسناتج ي الغلا