|
السلام عليكم
بنات انا عندي سؤال واتمنى تجاوبون عليه وتكونون متأكدين بالشريعه
بالعمره لما اخلص سعي ويجي وقت التقصير .. يصير انا اقص شعري ولا لازم مره مو محرمه
يقولون مايصير انتي تقصرين شعرج لانه تكونين محرمه لازم وحده مو محرمه
وفي يقولون عادي
فياريت تفيدوني بهالحكم وتكونون متأكدين وجزاكم الله خير حبايبي
والله انا قصيت لنفسي
وحتي اللي موجوده قالت انتي قصي لنفسج ودلتني علي المكان
وكل البنات والحرريم كل وحده قاعد تقص لها ولغيرهااا
من الشائع عند كثير من النساء أن المرأة إذا أنهت مناسك العمرة أو أرادت التقصير فلا يجوز لها أن تقصر بنفسها , ويجب أن بقصر لها من تحلل من إحرامه كزوج أو امرأة , فهل هذا من الصواب ؟
هل من قصرت شعرها بنفسها أخطأت ؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
يجوز للمحرِم إذا أراد التحلل أن يُقصِّر مِن شَعره بِنفسه ؛ لأنه يأخذ مِن شَعره لأجل التحلل .
ولا دليل على القول بأنه لا يجوز للمُحْرِم أن يُقَصِّر لِمُحْرِم ، ولا أن يُقصِّر لِنفسه .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : ويَحْلق هو بِيدِه ، أو يُكَلِّف مَن يَحْلِقه . خِلافا لِمَا قاله بعض العلماء : إنه إذا حَلَق نَفْسه بِنَفْسِه فَعَل محظورا ، فَنَقُول لم يَفعل محظورا ، بل حَلَق للـنُّسُك .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
حبيبتي يجوز تقصين بنفسج ..