تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » تقرير عن لجان التحقيق لمادة الدستور للصف الثاني عشر للفتره الثانيه

تقرير عن لجان التحقيق لمادة الدستور للصف الثاني عشر للفتره الثانيه

وهذا تقريري عن لجان التحقيق لمادة الدستور….
انشاءالله تستيفيدون منه……
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

لجان التحقيق البرلمانية
تعريفها – تشكيلها
المعنى لغة :
الحق نقيض الباطل ، وحق الأمر : صار محققاً وثبت ووجب(1) ، والحق من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته ‘ ولو اتبع الحق أهواءهم'(2) والحق صدق الحديث ، واليقين بعد الشك .
وحقق الأمر أي أثبته وصدقه ، وحقيقة الشيء منتهاه وأصله(3) وحقق مع فلان في قضية بمعنى أخذ أقواله فيها .
المعنى اصطلاحاً :
التحقيق البرلماني هو : ‘وسيلة لرقابة البرلمان على الحكومة تمارسها عنه لجنة لتستظهر -بنفسها – ما قد يهم البرلمان من حقائق في موضوع يدخل في اختصاصه ، ويكون لها في سبيل ذلك كل السلطات التي تخولها لها النصوص ، وتنهي مهمتها بتقرير ترفعه للبرلمان صاحب القرار النهائي(4) .
أو أنه : ‘ عملية من عمليات تقصي الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معين من أعضاء المجلس التشريعي للكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية بوضع اقتراحات معينة (كتحريك المسئولية السياسية ، أو إصلاح ضرر معين أو تلافي أخطاء معينة) ، وتعرض أعمالها على المجلس التشريعي في صورة تقرير(5) .
تشكيل لجان التحقيق :
يعتبر حق المجالس التشريعية في تشكيل لجان التحقيق من أهم الوسائل التي تزودها بها الدساتير في مواجهة السلطة التنفيذية ، حيث تستطيع بهذه الوسيلة أن تفرض رقابة فعالة على أعمالها ، لا سيما إذا ما تشككت بصحة المعلومات المعطاة من قبل الحكومة بمناسبة سؤال مقدم إليها أو ما كشفت عنه المناقشة العامة في موضوع معين(6) .
ولا يمكن للبرلمان أن يكتشف عيوب الجهاز الإداري سواء من الناحية المالية أو العسكرية أو السياسية أو الإدارية ، كما لا يمكن أن يتعرف على حاجيات البلاد بغير هذه الطريقة .
وقد يكون الأمر خطيراً كخلل في جهاز من أجهزة الدولة أو حدوث فضيحة سياسية أو مالية(7) . فيرغب المجلس في أن يستوضح الأمر بنفسه وعلى الطبيعة ، فيجري تحقيقاً قد يندب له عضواً أو أكثر من أعضائه ، وقد يؤلف لجنة خاصة تسمى ‘ لجنة تحقيق’ تتولى بنفسها ، وباسم المجلس ولحسابه دراسة الموضوع الذي ألفت من أجله(8) .
ويميز هذه الوسيلة من وسائل الرقابة على الحكومة أنها لا تعتمد على ما يقدمه الوزراء لها من بيانات ، وإنما يتحرى البرلمان بنفسه ويستقي البيانات من مصادرها الأصلية ، فلا يكون ثمة شك في صحة هذه البيانات(9) .
ويمكن للبرلمان أن يقوم بكامل هيئته بإجراء هذا التحقيق غير أن العادة جرت على أن يشكل البرلمان من بين أعضائه لجنة مؤلفة من عدد قليل(10) لتتولى التحقيق بسرعة وفاعلية فتجري التحقيق وتقدم تقرير عنه وبالنتيجة التي توصل إليها(11) .
وحق البرلمانات في تشكيل لجان التحقيق حق قديم فهو يعود في إنجلترا التي تعد أسبق الدول في تشكيل هذه اللجان ، إلى أيام الملك أدوارد الثاني ، إذ تشكلت لجنة في سنة 1689م لمراقبة الأجهزة الحكومية ، وكان سوء إدارة الحرب مع ايرلندا هو السبب في تكوين لجان الأسئلة والتحقيق وعرفت فرنسا لجان التحقيق البرلمانية عام 1828م عندما شكلت لجنة التحقيق في بعض المخالفات الاقتصادية(‍12) .
ولذلك تحرص أغلبية الدساتير على تقرير هذا الاختصاص للسلطات التشريعية فيها . ويذهب بعض الفقهاء إلى القول إن حق المجالس التشريعية في
تكوين لجان التحقيق يثبت لها دون حاجة إلى نص دستوري يقرره لها باعتباره وسيلة من الوسائل الضرورية التي تتمكن عن طريقها من مباشرة اختصاصاتها الدستورية وهو ما يذهب له بعض الفقهاء ، ومنهم الفقيه الدستوري الفرنسي ديجيه ‘Duguit’ الذي يقرر : ‘إن حق إجراء التحقيق حق طبيعي لكل مجلس نيابي يكفي لتبريره الاستناد إلى النصوص الدستورية التي تجعل للمجلس حق اقتراح القوانين وإقرارها ، فضلاً عن النصوص الدستورية التي تقيم المسئولية الوزارية . ولما كان لكل مجلس نيابي بالبداهة أن يستنير في جميع المسائل التي يطلب إليه أن يفصل فيها ، فهذا يقتضي أن يكون له ، بل أن يكون عليه أن يتوسل بكافة الوسائل التي تكفل له أن يتولى سلطاته الدستورية وهو على علم تام بوقائع الحال ، وفي مقدمة هذه الوسائل حق إجراء التحقيق للاستنارة’.
ويذهب البعض إلى تأسيس حق البرلمان في تكوين لجان التحقيق بأنه نتيجة طبيعية لحقه في اقتراح القوانين ، لأن منحه هذا الحق يتطلب تزويده بالمعلومات الضرورية والصحيحة التي تمكنه من مباشرة حقه في الاقتراح ، فحق البرلمان في تكوين لجان التحقيق هو نتيجة لازمة لحقه في اقتراح القوانين .
____________________________________
(1) مختار الصحاح : ص 146- 147.
(2) سورة المؤمنون : الآية 71 .
(3) المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية 1993م.
(4) يراجع في ذلك : د. فارس عمران – التحقيق البرلماني – رسالة دكتوراه 1998م – ص28 .
(5) يراجع : د.ايهاب زكي سلام الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني (رسالة دكتوراه) 1983م ص120 .
(6) يراجع : أ.د.عادل الطبطبائي ، النظام الدستوري في الكويت ‘دراسة مقارنة’ ، 1998م . ص 926 .
(7) يراجع : د. عبدالله إبراهيم ناصف ، المرجع السابق ، ص 91 .
(8) يراجع : أ.د عثمان عبدالملك : النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت ، ص 714 .
(9) يراجع : أ.د. عبدالفتاح حسن : مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، ص369
(10)5 أعضاء في الغالب ، وأحياناً تنبثق لجنة فرعية من اللجنة الأصلية تتكون من 3 أعضاء ، وذلك بحسب طبيعة كل مجلس ، وكل لجنة .
(11) وقد سأل أحد أعضاء المجلس التأسيسي عن ماهية التحقيق ، فرد عليه الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان أن : ‘التحقيق يتولاه المجلس ويجوز أن يكلف لجنة منه أو يكلف أحد أعضائه بأن يحقق في مسألة من المسائل الداخلة في اختصاصه ، يعني مثلاً موضوع من الموضوعات الداخلة في مشروع قانون يبحثه ويريد أن يتبين ما هي العقبات التي تقف في سبيل هذا المشروع حتى ينور الأعضاء واللجنة الفرعية فيه . ويجوز أن يذهب المحقق إلى الوزارة المختصة ويطلب منها البيانات المتعلقة بهذا المشروع فتقدم له كل البيانات هكذا تجري التحقيقات في هذا الأمر ، وقد تكون المسألة محل استجواب فتحصل اللجنة أو المحقق على البيانات ولعله يحصل من هذا التحقيق على ما يبيح للمجلس ويساعده الاستجواب بطريقة فردية وهذا هو المقصود بالتحقيق(محاضر المجلس التأسيسي جلسة رقم 21 بتاريخ 25/9/1962م ، ص36)
(12) راجع أ .د. عادل الطبطبائي ، المرجع السابق ، ص 926 .

(((((((لا تنسوون نصيبي من الدعاء))))))))خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.