تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الإنقطاع عن العمل . هيلب مي . هيلب مي ؟!؟!

الإنقطاع عن العمل . هيلب مي . هيلب مي ؟!؟!

مساء الخير …

بنات عندي إستفسار ضرووووري

لو كان عندي إنقطاع ثلاثين يوم غير متصله و هذا بحكم القانون تكون مستقيل عن العملخليجية

خليجيةخليجيةخليجية

هل يعتبر قرار تأديبي ؟؟؟؟

أنا إلي يهمني ألحين في إحتمال إن ما أقدر أسجل سنتين في الديوان بعد صدور القرار بحقي , ولا هذا ما يشمل حالتي ؟؟؟؟ خليجيةخليجيةخليجيةخليجيةخليجية خليجيةخليجيةخليجيةخليجيةخليجية خليجيةخليجيةخليجيةخليجية

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــوتــــت

ابي احد يطمني

معقوله محد يعرف ؟؟

ما أبي أنطر سنتين ؟؟

مرحبا اختي بخصوص انتهاء الخدمه لازم نفرق بين الاستقاله و الفصل التأديبي والواضح من كلامج اللي اهو قرار فصل بسبب الانقطاع عن العمل 30 يوم غير متصله بهالحاله تعتبر عقوبه وبالتالي يعد الفصل ما يصير تقدمين للديوان الا بعد مرور سنتين بس ممكن جهة العمل يتساهلون بقرار الفصل واهو ان يخلونج تقدمين استقالتج بدال ما يفصلونج وبهالحاله تعبرين مقدمه استقالتج بناء على رغبتج وهذي شكلياعشان تقدرين تقدمين على طول للديوان ما تنطرين فهني يعتمد على القرار الصادرمن جهة العمل اللي تشتغلين فيها حاليا اذا كان مكتوب عليه فصل او تقديم استقاله
نفس ماقالت الاخت اللي فوقي صح كلامها
الفرع الثالث : الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة :

رتبت المادة(81) من نظام الخدمة المدنية , أثرا خطيرا على انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن إذا بلغت مدته خمسة عشر يوما متصلة أوثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , إذ اعتبر القانون الموظف مستقيلا بحكم القانون ما لم يكن انقطاعه راجعا لأسباب قهرية تخضع في تقديرها للنظم المتبعة في الوزارة .

ياريت تركزون على الكلام إلي فوق … يقول مستقيلاً !!!

يعني مو فصل تأديبي ؟؟؟

وشكرا لمزلقانه و بنت ذيابه .. وياريت توضحين و تعلقين على الكلام إلي فوق يا مزلقانه

هذا بالنسبة للاستقالة الصريحة ، أما بالنسبة للاستقالة الضمنية فقد جاءت المادة (81) من النظام بقرينة يعد معها الموظف مستقيلاً ، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها خمسة عشر يوماً متصلة .
2. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ثلاثين يوماً غير متصلة خلال اثني عشر شهراً .
فالي جانب الاستقالة الإرادية الصريحة التي يفصح بها الموظف عن رغبته في ترك الخدمة أورد المشرع اللائحي قرينه قانونية قاطعة تقوم مقام الإفصاح الصريح عن إرادة الموظف في ترك الخدمة وهذه القرينة تتمثل في انقطاعه انقطاعاً متصلاً عن العمل لمدة (15) يوماً أو انقطاعاً متفرقاً يصل إلى ثلاثين يوماً في السنة.
وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية تفسيراً لحكم المادة (81) بموجب قراره رقم 3/81 مؤداه أن اعتبار الموظف مستقيلاً بحكم القانون لا يعني انتهاء خدمة الموظف بمجرد تحقيق مدد الانقطاع المبينة بالنص ، بل يعتبر فقط في حكم الموظف المقدم استقالته فتترخص جهة الإدارة بقبولها فيترتب أثر انتهاء الخدمة، أو أن تقبل عذره عن مدد انقطاعه ، ومن ثم يعود إلى عمله ، مع عدم استحقاقه في هذه الحالة أي مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة الانقطاع.

هذي بعد شرايج فيها يا مزلقانه ؟؟؟

صار في أكثر من رأي بالموضوع !؟!؟ منو يقدر يعطيني الخبر اليقين بأمـــــــانه
للرفع و الافادة
والله ماعندي خبر

راجعي جهة العمل راح تستفيدين اكثر

الشكر موصول للجميع على حسن المشاركه

واتمنى المزيد …

نريد الخبر اليقين

اب

اب

اب

الله يكون بعونج يارب

انتي بأي وزاره؟

موفقه خير
للرفع لعل و عسى
يبي طبيات مستوصف خاص و راح تقل مدة الانقكاع عندج و ما راح يفصلونج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.