|
ارجو ان تساعدوني هل هناك فتوى صدرت بشأن التعامل مع شركة كويست نت
افيدوني الله يرضى عليكم
نص السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، سيدي هناك شركة ماليزية تدعى ( Quest.net ) تبيع منتجات مختلفة مثل ساعات قيمة ومجوهرات وتلفونات نقالة مبرمجة بحيث يكون الأتصال منها للمكالمات الدولية أرخص وهناك منتجات صحية واقامة بمنتجعات أو فنادق 5 نجوم حول العالم بأسعار تعتبر رخيصة جدا بالنسبة لأسعار المنافسين. وتقوم هذه الشركة ببيع منتجاتها عبر الانترنت، حيث يقوم المشتري بالشراء عن طريق الانترنت (وهو ما يسمى بالتسويق المباشر بدون وكلاء و تجار تجزئة)، ويتم إرسال البضاعة له – حسب المواصفات التي تمت عملية الشراء على أساسها إلى مكانه عبر البريد العالمي السريع DHL. ممكن للشخص أن يشتري من الشركة هذه المنتجات بشرط أن يكون عن طريق وسيط هذا الوسيط يأخذ عمولته من الشركة لكن حتى يصبح وسيطا أو ممثلا مستقلا تشترط الشركة أن يكون فوق 18 سنة وأن يشتري من الشركة منتج هو يختاره لكن بشرط ان لا يقل قيمة هذا المنتج عن 500 دولار أمريكي ثم يصبح وسيطا للشركة وكلما يروج لهذه المنتجات ويبيع عن طريقه يأخذ عمولة. بالاضافة ان الشركة تمنح لهذا الوسيط على كل 6 أشخاص يريدون أن يصبحوا أيضا وسطاء وجاءوا عن طريقه أو طريق من أحضره مبلغ ثابت مقداره 250 دولار بشروط النظام "الشبكي الثنائي" في ترتيب الأشخاص بالتوازن يمينا ويسارا ، بحيث يكون ترتيب الستة أشخاص كالآتي: 3 يمينا و3 يسارا بغض النظر عن طريقة التوزيع، (ولا تفضيل في هذا النظام للأقدم "أو للأعلى في مستويات النظام الشبكي" ، فمن الممكن أن يقوم شخص لاحق "في مستوى أدنى في الشبكة" بمجهود أكبر في التسويق ويحصل على أرباح أكثر ممن يسبقه) بخلاف النظام الهرمي. و هذه الشركة تعرض منتجاتها بطريقتين و هي انه يمكنك الشراء لاي منتج بأي قيمة تريد دون الانضمام للشركة كممثل مستقل و يمكنك ان تشتري و تعمل كوسيط وفق الشروط السابق ذكرها. والتسويق الشبكي هو تسويق قائم على أساس الترويج والتسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة، مقابل استغناء الشركة عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام المعروفة، وتتحول تكاليف الدعاية والإعلان إلى عمولات يكسبها الزبون ( المشترك) مقابل قيامه هو بالدعاية و التسويق، وتدريب وتعليم الزبائن الجدد أيضا. وهكذا يصل المنتج للمشتري مباشرة من المصنع دون الحاجة لمرورها عبر وسائط متعددة. فهل هناك مخالفة شرعية في طريقة التعامل مع هذه الشركة؟ أو يحرم العمل معها أو الترويج لبضائعها، نرجوا الإفادة وجزاكم الله كل خير والعفو منكم.
الجواب :
التسويق الشبكي
أما الشراء المباشر من هذه الشركة عن طريق الانترنت فلا مانع منه .
ولكن المحظور أن الشركة تشترط لتكون وسيطا لديها أن تشتري بملغ معين ، وهو من الأمور المنهي عنها – شرعا – لأنه من الصفقتين في صفقة .
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم .
وخرجه في " علوم الحديث " من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ : عن بيع وشرط . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " وهو غريب .
قال العلامة الصنعاني رحمه الله :
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وخرجه ، أي الحاكم في " علوم الحديث " من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ : نهي عن بيع وشرط ومن هذا الوجه . يعني الذي أخرجه الحاكم ، أخرجه الطبراني في " الأوسط " وهو غريب . وقد رواه جماعة والحديث اشتمل على أربع صور نُهي عن البيع على صفتها :
الأولى : " سلف وبيع " ، وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء ، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة .
والثانية : " شرطان في بيع " اختلف في تفسيرهما فقيل : هو أن يقول بعت هذا نقدا بكذا ، وكذا نسيئة ، وقيل : هو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يهبها ، وقيل : هو أن يقول : بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا . ذكره في الشرح نقلا عن " الغيث " وفي " النهاية " : لا يحل سلف ولا بيع : وهو مثل أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن تُسلفني ألفا في متاع أو على أن تقرضني ألفا ، لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة ، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا ، ولأن في العقد شرطا ولا يصح .
وقوله : ولا شرطان في بيع . فسره في " النهاية " بأنه : كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين وهو كالبيعتين في بيعة .
والثالثة : قوله " ولا ربح مالم يضمن " قيل : معناه ما لم يملك وذلك هو الغصب ، فإنه غير ملك الغاصب فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح ، وقيل : معناه ما لم يقبض ، لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري إذا تلفت من مال البائع .
والرابعة : " ولا بيع ما ليس عندك " قد فسرها حديث حكيم بن حزام عند أبي داود والنسائي أنه قال : قلت : يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق ، قال " لا تبع ما ليس عندك " ، فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملك .
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا خطايانا، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المراجع : https://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx…D=4&RefID=4049
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته