|
ناقشت لجنة المرأة في اجتماعها الثاني امس تعديل قانون اقامة الاجانب وقوانين المرأة في الخدمة المدنية.
واوضحت النائبة الدكتورة سلوى الجسار انه في ما يتعلق بقانون اقامة الاجانب تم الاتفاق بحضور وزارة الداخلية «على اعفاء اولاد الكويتية من اب غير كويتي من رسوم الالتحاق بعائل، كما يحق للكويتية كفالة زوجها غير الكويتي بشرط ألا تكون حاملة للجنسية بالزواج وفقا للمادة 8 من قانون الجنسية، وكذلك تمنح اولادها الاقامة بالشرط ذاته».
وقالت الجسار ان اللجنة وجهت كل الشكر للحكومة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ورئيس جهاز الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في اقرار مجموعة من المواد التي تعتبر اضافة مهمة للمرأة الكويتية في قانون الخدمة المدنية، مشيرة الى انه «تم اعطاء المرأة الكويتية مساحة كبيرة من الحرية خصوصا للمرأة الكويتية العاملة في الجهاز الحكومي».
وسردت الجسار المواد التي تم تعديلها مشيرة الى ان المادة 18 مكرر تنص على انه «تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة، وتمنح الموظفة الكويتية والاجنبية المتزوجة من كويتي علاوة اولاد، اذا لم يكن زوجها يتقاضاها من خزينة الدولة».
وقالت: ان المادة 22 تقضي بأنه «تستحق الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازاتها وهي 70 يوما اجازة وضع ووفق المادة 22 تستحق الموظفة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الامومة والطفولة براتب كامل لمدة 4 اشهر تلي اجازة الوضع اي بمعنى ان المرأة الكويتية لها 6 اشهر تقريبا اجازة وضع، واضافت الجسار ان «مادة 22/5 اجازت بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة الكويتية منحها اجازة خاصة من دون راتب لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات طوال مدة الخدمة بحيث لا تقل مدة خدمتها عن 5 سنوات».
وحسب مادة 22 مكرر اوضحت الجسار انه «يستحق الموظف الكويتي اجازة براتب كامل لا يخصم من رصيد اجازاته لمرافقة احد والديه عند مرضه على ان يكون هو المسؤول عن رعايته او زوجة او احد اولاده اذا كان علاجه بالخارج».
كما يحق للموظفة الكويتية ان ترافق طفلها طوال تواجده في المستشفى بداخل الكويت وفقاً للضوابط التي تنص عليها الخدمة المدنية»، ايضاً تنص المادة ذاتهاعلى ان «يستحق الموظف الكويتي او الموظفة اجازة خاصة براتب كامل لمرافقة زوجة الموظف اذا نقل الى مقر عمل خارج الكويت او أوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وهذه المادة تتيح للطرفين للمرأة او الرجل».
وبينت الجسار ان مادة 23 «تخفف ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً للموظفة المرضعة تبدأ من تاريخ الوضع دون المساس براتبها وفقاً للضوابط المتبعة في ديوان الخدمة المدنية».
كما تقضي المادة نفسها بأنه «يحق للموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب لمدة 4 أشهر و10 أيام منذ تاريخ الوفاة، كما تستحق المرأة غير المسلمة اجازة لمدة 21 يوماً»، مشيرة الى ان «هذه المادة تضاف لمجال حقوق الإنسان بدولة الكويت على اعتبار اننا الدولة الوحيدة التي تمنح اجازة لغير المسلمة في حالة الوفاة».
اشرااااااااااااااااايكم يا بنات ,,,,,,,,,,,,
up
مشكوره خيتووو
موفقه
لو الكلام بفلوس كان صكروا الاذاعه >>> حكمة بو راشد *
تم اقرارة امس ,,, لكن يحتاج الى من شهر الى 3 اشهر للعمل فيه
لازم يعمونها
آب آب
اذا صج الخبر خوووووووش
لكن كله بموافقة الرئيس المباشر ومزاجه
واللي اعرفه اللحين اجازة الامومه تاخذونها من مكتب وكيل الوزاره مو من المنطقه