|
لباس المرأة في الحج والعمرة للشيخ بن باز
هلللمرأة في الحج أن تغطي جميع وجهها في كل وقت؟ البرقع في الحج؟ النقاب؟ النهي عن النقاب والقفازين في الحج؟
لبس الجوربين للمرأة في الحج؟ حجاب المرأة فيالحج؟
لباس المرأة في الحج للشيخ بن باز والعمرة
ما الحكم الشرعي فيتغطية المرأة لوجهها أثناء أداء فريضة الحج والعمرة؟
النقاب في الحج هل يجوزأم لا؟
فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب
ما عدا كفيها فقد بقيتا دون تغطية جهلاً فما حكم حجها؟
كيف تغطي المرأة يديها ووجها في حال الإحرام؟
ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقدكنت قرأت حديثاً بما معناه (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) وقرأتقولاً آخراً للسيدة عائشة رضي الله عنها وهن في الحج تقول (كنا إذا ساوى بنا الرجالأسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا) فكيف نربط بين القولين وأيهما أصحإذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال فيأثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل وهناك قولسمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم ما الصواب في هذا؟ ماحكم الانتقاب للمرأة في الحج والعمرة؟ ما حكم تستر المرأة عن الرجال الأجانب وهي محرمة؟
هل يجوز للمرأة المحرمة للحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معنية؟ ماذا تلبس المرأة في الإحرام؟ ما هو النقاب؟ ما هو القفاز؟ ما حكمالنقاب والقفازين في الحج؟ ماهو لباس الرجل في الإحرام؟
هل يجب علىالمرأةأن تلبس شراب لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للشراب أوالخفين؟ ما حكم لبس المرأة للقفازين؟ كيف تستر المرأة كفيها إذا أحرمت؟ هل للمرأةأن تستر يديها بالخمار الواسع أو الأكمام الطويلة للثوب؟
هل يجب على المرأةأن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للخفين في حالالحج أو العمرة؟ ما حكم لبس المرأة للقفازين في حال الإحرام؟ كيف تستر المرأة كفيهاإذا أحرمت؟
حجت وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها فهل حجها صحيح أمتعيد ذلك؟ ما حكم من فعل شيئاً محرماً جاهلاً أو ناسياً؟
ج: المرأة في الإحرامليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين ؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديثالصحيح فيما يلبس المحرم : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك ،أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج ،قالت عائشة رضي الله عنها : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وكناإذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا ،فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه ، لا بنقاب مصنوعللوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما ، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولايغطي رأسه بالعمامة ونحوها ، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة ، فلو غطى يديهبالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك ، والمرأة كذلك 0
ج الأفضل للمرأة أن تحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين
س: سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبارالعلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم إحرام المرأة في الشراب – بتشديدالراء 0 والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟
فرد سماحته قائلا: الأفضلله إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافيةكفى ذلك .
وأضاف سماحته : "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس ، كالرجل يحرم فينعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك " بيد أن سماحته أكد أنه : "ليس لها أن تحرمفي قفازين " . وعلل ذلك بقوله : "لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقابلا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عنذلك ، وأكد سماحته أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غيرمحارمها وفي الطواف والسعي .
واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قال : "كانالركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحداناجلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه " أخرجه أبو داود وابن ماجة .
أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز : "يجوز للرجل لبس الخفين ولو غيرمقطوعين على الصحيح ، وقال الجمهور بقطعهما " . ولكن سماحته أضاف : "والصواب أنه لايلزم قطعهما عند فقد النعلين " . واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناسبعرفة فاقل : "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين "
عليه . واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلىالله عليه وسلم : "لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع " 0
س: امرأةلديها ضعف في البصر ، وتنوي الحج هذا العام ، وتقول : هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيثتظهر العينان ، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله ،فهل علي إثم لو فعلت ذلك ؟ جزاكم الله خيراً
ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانتمحرمة فليس لها ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" 0 أ هـ . لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلكفي حديث عائشة رضي الله عنها ، والله ولي التوفيق 0
اتمنى لكم الاستفادة