|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
هل نزول سائل من المرأة خلال اليوم بدون شهوة وهو خارج عن الإرادة هل ذلك يبطل الصلاة ؟
أختي السائلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
من المقرر شرعا أن الطهارة شرط لصحة أداء الصلاة، والطهارة قسمان: طهارة صغرى، وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الاغتسال. وسبب الطهارة الصغرى مفسدات الوضوء أو نواقض الوضوء، وهي كل ما كان خارجًا من أحد السبيلين أي المخرجين، سواء كان قليلاً أو كثيراً، معتاداً أو غير معتاد، ومنها الإفرازات التي تنزل من المرأة، وهي تسمى بالمذي، وهو سائل أبيض ينزل من المرأة عقب الشهوة أثناء اليقظة، ومنها الودي وهو سائل أصفر رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئاً ثقيلا، فإذا تيقنت المرأة من نزول هذه السوائل؛ فإنها يجب عليها إعادة الوضوء. أما إن تيقنت من الطهارة، ودخلت الصلاة وهي متيقنة، ثم حدث شك في نزول هذه السوائل؛ فإنها لا تلتفت إلى هذا الشك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً، وهذا دليل على أن الطهارة لا تنتقض بمجرد الشك، أما إذا نزلت إفرازات أو سوائل عقب الجماع مع الزوج أو بعد أن تستيقظ من النوم وقد رأت حلمًا فيه شهوة، وهو ما يُسمى شرعاً بالاحتلام فإنها يجب عليها الاغتسال؛ لما ورد في الحديث الصحيح: "سألت أم سلمة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا على المرأة إن هي رأت الماء؛ فقال لها عليه الصلاة والسلام عليها بالغسل، فقالت له: أَوَ تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال". أما ما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج؛ فهو من الأمور المعتادة التي لا يترتب عليها نقض للوضوء.
والسوائل الذي تخرج من القبل- الذكر أو الفرج- عادة أربعة أنواع: البول والمذي والودي والمني، والبول نجس لا بد من تطهير ما يصيبه بغسله، والمذي سائل أبيض لزج يخرج عند التفكير في الناجية الجنسية أو الملاعبة، وربما لا يحس الإنسان بخروجه، وهو يكون من الرجل والمرأة إلا أنه منها أكثر، وهو نجس بالاتفاق، يجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه، ولا يجب الاغتسال أي غسل الجسم كله منه، روى البخاري وغيره أن عليًا رضي الله عنه كان مذاء واستحيا أن يسأل النبي عن حكمه لأنه زوج بنته فاطمة، فأمر رجلاً أن يسأله فقال له "توضأ واغسل ذكرك" غسل الذكر يكون قبل الوضوء.
والودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو كالمذي والبول نجس باتفاق ولا يجب منه الاغتسال، روى البيهقي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والمني ماء يخرج بلذة وتدفق ويعرف برائحته كالعجين أو طلع النخل، وهو يوجب الغسل باتفاق، ففي الحديث الذي رواه مسلم "الماء من الماء" أي الاغتسال بالماء يكون من نزول الماء أي المني. وفي حديث البخاري ومسلم أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء".
ولكن مع وجوب الغسل هل يكون المني طاهرًا بحيث لو أصاب الملابس مثلاً لا تنجس ويمكن أن يصلي فيها، أو يكون نجسًا كالبول لا بد من تطهير ما يصيبه؟ جمهور العلماء على أنه طاهر، لأنه الأصل الذي خلق منه الإنسان الطاهر الذي لا ينجس حيًا ولا ميتًا، ولا يوجد دليل على نجاسته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخره" رواه الدارقطني والبيهقي، واختلف في رفعة إلى النبي ووقفه علي ابن عباس، والإذخر نوع من الحشائش.
وقال جماعة: إن المني نجس، واستدلوا بحديث رواه الدارقطني والبزار وأبو عوانة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا ، وأغسله إذا كان رطبًا.
ورد عليه الجمهور، بأن فرك النجاسة لا يطهرها، وإنما فعلت عائشة ذلك من باب الحياء أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وفيه آثار الجماع، وهو أمر مستحب فليس عملها نصا في نجاسته.
ومن هنا أختي السائلة تعلمين أن وجوب الغسل يأتي في حالتين الأولى: الجماع مع الزوج حدث إنزال أو لم يحدث، والثانية: نزوول الماء بعد النوم ورؤية مايثير.
من المقرر شرعا أن الطهارة شرط لصحة أداء الصلاة، والطهارة قسمان: طهارة صغرى، وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الاغتسال. وسبب الطهارة الصغرى مفسدات الوضوء أو نواقض الوضوء، وهي كل ما كان خارجًا من أحد السبيلين أي المخرجين، سواء كان قليلاً أو كثيراً، معتاداً أو غير معتاد، ومنها الإفرازات التي تنزل من المرأة، وهي تسمى بالمذي، وهو سائل أبيض ينزل من المرأة عقب الشهوة أثناء اليقظة، ومنها الودي وهو سائل أصفر رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئاً ثقيلا، فإذا تيقنت المرأة من نزول هذه السوائل؛ فإنها يجب عليها إعادة الوضوء. أما إن تيقنت من الطهارة، ودخلت الصلاة وهي متيقنة، ثم حدث شك في نزول هذه السوائل؛ فإنها لا تلتفت إلى هذا الشك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً، وهذا دليل على أن الطهارة لا تنتقض بمجرد الشك، أما إذا نزلت إفرازات أو سوائل عقب الجماع مع الزوج أو بعد أن تستيقظ من النوم وقد رأت حلمًا فيه شهوة، وهو ما يُسمى شرعاً بالاحتلام فإنها يجب عليها الاغتسال؛ لما ورد في الحديث الصحيح: "سألت أم سلمة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا على المرأة إن هي رأت الماء؛ فقال لها عليه الصلاة والسلام عليها بالغسل، فقالت له: أَوَ تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال". أما ما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج؛ فهو من الأمور المعتادة التي لا يترتب عليها نقض للوضوء.
والسوائل الذي تخرج من القبل- الذكر أو الفرج- عادة أربعة أنواع: البول والمذي والودي والمني، والبول نجس لا بد من تطهير ما يصيبه بغسله، والمذي سائل أبيض لزج يخرج عند التفكير في الناجية الجنسية أو الملاعبة، وربما لا يحس الإنسان بخروجه، وهو يكون من الرجل والمرأة إلا أنه منها أكثر، وهو نجس بالاتفاق، يجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه، ولا يجب الاغتسال أي غسل الجسم كله منه، روى البخاري وغيره أن عليًا رضي الله عنه كان مذاء واستحيا أن يسأل النبي عن حكمه لأنه زوج بنته فاطمة، فأمر رجلاً أن يسأله فقال له "توضأ واغسل ذكرك" غسل الذكر يكون قبل الوضوء.
والودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو كالمذي والبول نجس باتفاق ولا يجب منه الاغتسال، روى البيهقي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والمني ماء يخرج بلذة وتدفق ويعرف برائحته كالعجين أو طلع النخل، وهو يوجب الغسل باتفاق، ففي الحديث الذي رواه مسلم "الماء من الماء" أي الاغتسال بالماء يكون من نزول الماء أي المني. وفي حديث البخاري ومسلم أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء".
ولكن مع وجوب الغسل هل يكون المني طاهرًا بحيث لو أصاب الملابس مثلاً لا تنجس ويمكن أن يصلي فيها، أو يكون نجسًا كالبول لا بد من تطهير ما يصيبه؟ جمهور العلماء على أنه طاهر، لأنه الأصل الذي خلق منه الإنسان الطاهر الذي لا ينجس حيًا ولا ميتًا، ولا يوجد دليل على نجاسته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخره" رواه الدارقطني والبيهقي، واختلف في رفعة إلى النبي ووقفه علي ابن عباس، والإذخر نوع من الحشائش.
وقال جماعة: إن المني نجس، واستدلوا بحديث رواه الدارقطني والبزار وأبو عوانة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا ، وأغسله إذا كان رطبًا.
ورد عليه الجمهور، بأن فرك النجاسة لا يطهرها، وإنما فعلت عائشة ذلك من باب الحياء أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وفيه آثار الجماع، وهو أمر مستحب فليس عملها نصا في نجاسته.
ومن هنا أختي السائلة تعلمين أن وجوب الغسل يأتي في حالتين الأولى: الجماع مع الزوج حدث إنزال أو لم يحدث، والثانية: نزوول الماء بعد النوم ورؤية مايثير.
جزاج الله خير .
جزاج الله خير يالغاليه
الله يجزاج الجنة يارب
الصراحة موضوع مهم مرررره وبيفيد وايد بنات ومتزوجات ..خصوصا ان لي فتره ابحث عن جواب وحكم الافرازات
الصراحة موضوع مهم مرررره وبيفيد وايد بنات ومتزوجات ..خصوصا ان لي فتره ابحث عن جواب وحكم الافرازات
اختي ممكن ذكر المصدر ؟؟
وبارك الله فيكِ
جزاكم الله خير
المصدر
الله يبارك فيك أختي
موضوع مفيد
جزاك الله خيرا
جزاج الله خير
جزاج الله خير
جزااااج الله الف خير
يزاج الله خير
لا اله الا الله
جزاج الله خييير
جزاج الله خير