|
ما خكم لبس البنطال للمرأة ؟ بنطال و هعه قميص يغطي الركبتين
اب
اب
!!
للعلم اذا طلعت البس عباة واسعــه ؟؟
سئل سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز( رحمه الله )عن حدود عورة المرأة أمام المرأة ؟ : فأجاب رحمه الله بقوله أن من السرة إلى الركبة ولها أن تكشف الساقين دون الركبة أي أسفل الركبة ولها أن تكشف رقبتهاوصدرها لا باس عليها وشعرها ثم أضاف قائلا ولكن يجب للمرأة أن تكون محل فخر وقدوةلأمثالها من النساء إلى آخر ما قال ..
ونتخلص في جميع الكلام أن حدود عورة المرأة أمام المرأة هي مابين السرة والركبة ولها أن تكشف الرقبة والساقين أسفل الركبة والعضدين والكتفين وللتبتعد عن الفتنة وحتى ولو كانت أمام المرأة الأخرى ..ولها أن تكشف ثديها إذا كانت ممن ترضع أمام النساء دون المحارم من الرجال |
و الي استنتجه من الفتوى السابقة ان لبس البنطال مع قميص طويل يخفي معالم ما فوق الركبة مافيه شي جدام الحريم حلال ماهو حرام والله اعلم
عند الريم فقط ..
شنو حكمها ؟
أولا :
خروج المرأة بالبنطال أمام الرجال الأجانب محرم ؛ لأنه لا يستر عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، مع ما فيه من التشبه بالرجال وبالكافرات ، وكل ذلك معلوم التحريم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . انتهى . والحديث رواه مسلم (2128) .
وقال أيضا : "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما : ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين".
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/102) : " لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال " .
ثانيا :
يزول تحريم لبس البنطال إذا لبس تحت الثياب ، أما لبسه تحت البلوزة ولو وصلت إلى الركبتين فلا يجوز ؛ لأن علة التحريم باقية .
ونحمد الله تعالى أن وفقك لتحري الحلال والسؤال عنه ، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وتقى ، وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يحفظ نساء المسلمين من كل شر وبلاء .
والله أعلم .
https://www.youtube.com/watch?v=T4SBU…eature=related
والله اعلم