تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » شبهه : التكافؤ بين الرجل و المرأة في الحقوق الاجتماعية و الواجبات الشرعية

شبهه : التكافؤ بين الرجل و المرأة في الحقوق الاجتماعية و الواجبات الشرعية

هناك من يزعم أن التكافؤ بين الرجل والمرأه فى الحقوق والواجبات تكاد أن تكون معدومه فى الإسلام ، فترد على من يزعم هذا أن الرجل يقوم بواجبات والتزامات ثقال ، كالإنفاق على الأسرة والأبوان ، فهو مكلف ببذل ما يحتاجون من ضروب الحاجات المختلفه من ماكل ملبس ومسكن وعلاج وتعليم وتأديب ، وهذه الحاجات تحتاج للمال الغير قليل ، أما المرأه فهى غير مسئوله عن الإنفاق ، ولذلك فإن حاجة الرجل للمال فى ظل المجتمع الإسلامى أكبر من حاجة المرأه ، فالمرأه فى بيتها آمنه مطمئنه لا يمسها رهق ولا ايذاء وومع ذلك فلها حصه فى الميراث على النصف م نصب أخيها . 1
فنجد أن فى مسألة الميراث قالوا أن هناك تفرقه وليس هناك تكافؤ فنرد على من يدعى هذا
أن الإسلام يقول فى الإرث ( للذكر مثل حظ الإنثيين ) ذلك حق ، لكنه يجعل الرجل هو المكلف فى الإنفاق ولا يتطلب من المرأه أن تنفق شيئا من مالها ، فأين الظلم الذى يزعمه ، إن المسأله مسألة حساب لا عواطف ولا ادعاء . 2
أما فى ما يتعلق بأن الطلاق بيد الرجل وليس المرأه إلا فى حاله واحده وهى الخلع ، فنرد على من يدعى هذا أن المرأه فى الواقع أكثر اندفاعا من الرجل لما تتصف به من حب فياض ، كما أن المرأه تتصف بالتأثر بدل الثأثير ، والانفعال بدل الفعل وهذا لا يصلح أن تتولى المرأه زمام الحياة الزوجيه ، أما الرجل فهو أكثر تعقل وأبصر بالعواقب من المرأه .
أما حق الشهاده جعل الشهاده التى تثبت الحقوق شهادة رجليين عدلين أو رجل وامرأتين ، وهذا بسبب نسيانها أو خطئها وهذا يرجع إلا تكوينها النفس إلى جانب عظم مهمتها البيتيه وما تتطلبه منها من مهمات تربويه ،،وتبعات زوجيه ، واذا ما تشهد امرأه أخرى بمثل ما تشهد زال احتال النسيان أو الخطأ وجاء بالنص قوله تعالى ( واستشهدوا شهدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل احداهمافتذكر إحداهما الأخرى ))أي خشيه أن تنسى وتخطأ فتذكرها الأخرى بالحق ، وتأكيد لا حترام الإسلام للمرأه فإن الشرع يقبل شهادتها وحدها ولا يطلع عليه غيرها ، أو ما تطلع عليه دون الرجال فقد قرروا شهادتها وحدها تقبل اثبات الولادة وفى الثيوبه والبكاره .
أما حقها فى تولى القضاء فإن المرأه مهما بلغت من الذكاء والخبره والعلم فهى لا تصح أن تكون قاضيه لعدة أسباب منها يشترط شرعا وعقلا فى القاضى أن يكون فى حاله جسميه ونفسيه وعقليه سليمه ، وبأن لا يكون مريضا أو مشغولا أو متألم أو غضبان أو نعسان أو خائفا أو جائعا حتى لا يصيب فى الحكم أو يقع فى الظلم ، والمرأه فى جميع حالاتها لا تخلوا من صفه واحده أو أكثر فمتى يتسنى لها القضاء ؟
ويقول الطبيب ( فشر ) إنه لا تسلم المرأه الصحيحه من الإضطراب الشديد فى وقت الحمل ، فتصاب فى مزاجها بالتلون ، وفى أفكارها بالتشويش وفى عقلها بالشرود .
أما فى الجهاد فهى لا تتساوى مع الرجل فالاجهاد يقتضى قوة البدن ، وشدة التحمل الصبر والعزيمه ولذا لم تكلف المرأه بمباشرة القتال إلا اذا داهم العدو البلاد ونزل بها ،كما أن المرأه كانت تخرج إلى الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما فى غزوة حنين ولكنها لم تباشر القتال ، وإنما تعمل فقط فى الخطوط الخلقية لسقى المجاهدين ، وحمل القتلى والجرحى ، وهن على ما يعهد فيهن من الستر والعفه وتجنب مخالطة الرجال .(3)

المراجع :-
1- أمير عبد العزيز – افتراءات على الإسلام والمسلمين – دار السلام .
2- محمد قطب – شبهات حول الإسلام – دار الشروق – الطبعه الثامنه عشر – 1988 م
3- بدريه العزاز – المرأه ماذا بعد السقوط – شركة حنين للطباعة والنشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.