|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* رخص بعض العلماء بإكمال السحور إذا أذن المؤذن وهو يتسحر فهل يقاس عليه الجماع ؟
الجواب : الحمدلله ، ونصلي ونسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، أما بعد :
من سمع الأذان الثاني وهو يجامع يجب عليه أن ينزع ولا شيء عليه ، فإذا استمر بالجماع بطل صيامه ، وعليه
الكفارة وهي :
عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا .
قال ابن قيم الجوزية – رحمه الله – :
(( وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع ، فالواجب عليه النزع عينا ، ويحرم استدامة الجماع واللبث فيه ، وإنما
اختلف في وجوب القضاء والكفارة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره :
أحدها : عليه القضاء والكفارة ، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى .
الثاني : لا شيء عليه ، وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح .
الثالث : عليه القضاء دون الكفارة ، وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزع . ( مفتاح دار السعادة2354)
رخص بعض العلماء لمن سمع النداء و الإناء في يده أن يقضي حاجته و الإناء في يده أن يقضي حاجته منه ، وحجتهم
قوله عليه الصلاة والسلام : (( إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه))
( أخرجه أحمد عن أبي هريرة ، وأبو داوود ، والدار قطني والحاكم والبيهقي )
ولا يصح قياس الجماع على هذه الرخصة لأنه قياس في مقابلة النص ، فالأصل أن يتوقف الصائم عن جميع المفطرات
عند الأذان الثاني ، إلا أن الشرع رخص للمتسحر الذي يأكل ويشرب أن يستمر في قضاء حاجته إذا أذن المؤذن الأذان
الثاني فهذا استثناء من الأصل ، فتبقى باقي المفطرات على الأصل وهو المنع .
فتوى الشيخ ناظم بن سلطان المسباح -حفظه الله-
مشكورة حبيبتي ويزاج الله كل خير على الموضوع
بس انا اقول يعني الاحسن تبعدون عن اي شي في شبهه يعني لاتنطرون ليما الفجر ماالله موازي على الكفارات وغيره
والحمدلله على ماعطيتني يارب
يالطيبه