|
السلام عليكم يابنات أبي تساعدوني في حكم بيع فيز العمال بالله إلا تعرف لاتبخل علي وجزالكم الله كل خير أنتظركم
موضوع الفتوى حكم بيع الفيز
السؤال س: ما حكم بيع الفيز؛ حيث إنها في هذا الوقت أصبحت تجارية بحتة ما بين القيمة المرتفعة التي تصل إلى حد الثلاثين ألف والقيمة المنخفضة التي تصل إلى حد الثلاثة آلاف ريال مع ملاحظة أن من يستخرج هذه الفيز ليس الهدف هو استقدام هذا العامل لكي يعمل عنده وإنما هو التجارة في بيع هذه الفيز فنرجو إفادتنا عن حكمها الشرعي؟
الاجابـــة لا يجوز ذلك؛ حيث أن المقاول، أو صاحب المؤسسة قد يحتاج إلى أربعة عمال فيقدم في طلب عشرة ومتى حصلت الموافقة عليهم جاءه رجل من مصر مثلا، أو من سوريا فقال أعطني فيزة لأستقدم بها أخي، أو صديقي ولك مني خمسة آلاف فيبيعها وهو لم يخسر عليها ولا سدس هذا المبلغ ولو كان المُشتري على مصلحة؛ حيث إن أخاه عاطل هناك لم يجد عملا فمتى حصلت له فيزة الاستقدام وخسر عليها خمسة آلاف وقدم ووجد عملا مناسبًا له واكتسب في السنة، أو في السنة أضعاف ما خسره ولذلك رخص بعض المشايخ في بيعها ولكن الصحيح أنه لا يجوز فإن استقدم العامل بدون بيع عليه جاز لذلك استخدامه وفرض مرتب له وإلا تركه في بلاده ولم يكلفه عناء القدوم بلا فائدة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
https://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie…15&parent=1695
سئل سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك، فإليك السؤال والجواب:
سـ/هناك بعض من الناس يستخرج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية بغرض بيعها، أي: التأشيرات، لآخرين ليستقدموا هؤلاء العمالة في غير الموضع الذي من أجله خرجت هذه التأشيرات، ويأخذون من هؤلاء العمال باتفاق معهم نسبة من المال كل شهر، وكذلك عند تجديد الإقامة، فهل ما يفعله هؤلاء حلال أم حرام؟ وهل هذا المال الذي اكتسبوه من ذلك العمل حلال أم حرام؟ وماذا يجب عليهم فعله إذا كان حراماً؟
جـ/ بسم الله، والحمد لله، هذا العمل لا يجوز، بل هو غش وخداع، وكذب لا يجوز، فلا يأخذ العمال إلا ليعملوا لنفسه، إما ليعملوا لبناء أو لمزرعة أو غيرها، أما أن يكذب ليأخذ تأشيرات ورخصاً ثم يبيعها فهذا لا يجوز؛ لأنه كذب على الدولة، وقد يكون فتح باب شر على المسلمين باستقدامه أولئك العمال، بل على الإنسان أن يطلب من الدولة على قدر حاجته، وعلى حسب نظام الدولة، لا يزيد ولا ينقص ولا يكذب، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات في منع هذا وبيان أنه منكر ولا يجوز، وليس له أن يستقدم ولا يأخذ إلا بقدر حاجته من غير كذب، وأخذ المال بهذه الطريقة أخذ للحرام بالكذب والسحت، نسأل الله السلامة.
[كتاب الدعوة، فتاوى ابن باز –رحمه الله- الجزء الثالث صـ198-199].