تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الدستور الكويتي – شنو لج وشنو عليج موضوع تثقيفي

الدستور الكويتي – شنو لج وشنو عليج موضوع تثقيفي

توني شفت هل الموضوع باحد المنتديات وحبيت انقله لكم من باب معرفة حقوقنا وواجباتنا تجاه هل الارض الطيبه

بسم الله ونبتدي

الدوله ونظام الحكم

مادة 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها .

وشعب الكويت جزء من الامة العربية .

مادة 2

دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

مادة 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .

مادة 4

الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .

ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس .

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .

ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين .

وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .

مادة 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .

مادة 6

نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

——

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

مادة 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .

مادة 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

مادة 9

الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .

مادة 10

ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .

مادة 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .

مادة 12

تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .

مادة 13

التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .

مادة 14

ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي .

مادة 15

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .

مادة 16

الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .

مادة 17

للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .

مادة 18

الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

والميرات حق تحكمكه الشريعة الاسلامية .

مادة 19

المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في الاحوال المبينة بالقانون .

مادة 20

الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .

مادة 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .

مادة 22

ينظم القانون ، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها .

مادة 23

تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .

مادة 24

العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .

مادة 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

مادة 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

———-
الباب الثالث

الحقوق و الواجبات العامة

مادة 27

الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون .

مادة 28

لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها .

مادة 29

الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .

مادة 30

الحرية الشخصية مكفولة .

مادة 31

لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون .

مادة 32

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

مادة 33

العقوبة شخصية .

مادة 34

المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .

ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا .

مادة 35

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب .

مادة 36

حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .

مادة 37

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .

مادة 38

للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها ، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

مادة 39

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .

مادة 40

التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب ، والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون .

ويضع القانون الخطةاللازمة للقضاء على الامية .

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

مادة 41

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .

مادة 42

لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .

مادة 43

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة .

مادة 44

للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق ، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة .

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب .

مادة 45

لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا الهيئات النظامية والاشخاص المعنوية .

مادة 46

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

مادة 47

الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون .

مادة 48

إداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.

مادة 49

مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت

خليجية

لي عوده ان شاء الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.