|
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
الجواب :_
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
(60 سؤالاً عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والاعتمار)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
وصراحه سالفة الطهاره من الدوره
الكثير يحتار
لكن مع قراءة الفتاوي
نكون ألمينا ونعرف متى يوجب الطهر
إنه اذا دورتها سبع ايام
وزادت إلى 12
ماتعتبر دوره
تعتبر استحاضه
وفي هالحاله
تغتسل وتصلي
كذلك بداية الدوره بعض الناس تسبق دورتها
بيوم افرازات بسيطه بنيه فهي تغتسل وتصلي
هذا اللي اعرفه
والله اعلم
أرجوا من أختي حبنا الله عليه ان تسمح لي بهذه الإضافة
يعرف دم الحيض بأنه دم اسود له رائحة
فإذا نزل هذا الدم في وقته أو قبل وقت العادة فإن المراة تعتبر حائضاً وتترك الصلاة وتستمر حتى تطهر وتعرف الطهارة بنزول القصة البيضاء
أما ان استمر نزول الدم فانها تحتسب ايام عادتها مثلا سبعة أيام ففي اليوم السابع تغتسل وتصلي لأن الدم النازل هو دم استحاضة وذلك إذا تغيرت أوصافه عن دم الدورة
والحمد لله الحين عندنا اطباء ومستشفيات تروح أمراض النسا وتسوي تحليل ويقولونها لها وتتاكد احسن
أما إذا نزل غير هذا اللون مثل الكدرة وهو اللون البني أو الصفرة أو لون أحمر قاني في غير أيام العادة فهي استحاضة
تتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن شاءت تغتسل لكل صلاة
وجزاكم الله خيراً
تسلمين على الإضافه
وحياكم الله