|
حكم إزالة شعر العانة بالليزر على يد طبيبة
سؤال:
أعاني من الشعر الزائد في منطقة الإبطين والمنطقة الحساسة – فهل يجوز الكشف عند دكتورة لإزالته بالليزر ؟ علماً أن الشعر غزير جدا وتأذيت بالموس والنتف مما سبب لي تشوها في البشرة .
الجواب:
الحمد لله
يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة ، في قول جمهور الفقهاء .
ويجوز كشف العورة عند الحاجة ، كالتداوي ، ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة .
وعليه فلا حرج في إزالة شعر الإبطين بالليزر ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر.
وأما إزالته من العانة على يد طبيبة ، فيشترط له أن تدعو إليه حاجة ماسة ، كأن يكون الشعر كثيرا ، لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نتف وحلق ، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة ، لتجنب اطلاعها على العورة .
قال العز ابن عبد السلام رحمه الله : " ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه , ونظر الأطباء لحاجة المداواة . وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال , لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار .
وقال الشربيني الخطيب : " ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما . وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا " انتهى من "مغني المحتاج" (4/215).
وجعل الحنابلة من الأعذار المبيحة لكشف العورة : حلق العانة لمن لا يحسن حلقها بنفسه .
كما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع (5/153).
والله أعلم .
وهذا مسوي دراسة الدكتوراه اذا تبون تتأكدون
https://www.fiqhforum.com/articles.as…6&pg=4&aid=117
أبرز التقنيات الطبية الحديثة لإزالة الشعر: التحليل الكهربائي والليزر والضوء، وما كان يحرم إزالته من الشعر كشعر اللحية وشعر الحاجبين فإن يحرم استخدام هذه التقنيات فـي إزالة هذا الشعر، ويجوز استخدامها فـي إزالة شعر الإبط، ويحرم ذلك فـي إزالة شعر العانة لما يرتبط به من كشف العورة من غير ضرورة، ويكره استخدامها فـي إزالة شعر الشارب قياساً على كراهة حلق الشارب بل هي أشد من الحلق، ويجوز استخدامها فـي إزالة ما سكت عنه الشرع كشعر اليدين والساقين والفخذين والبطن والظهر ونحو ذلك.
9-جميع ما ذكر من جواز إزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديثة مقيد بما لا ضرر فـيه على الإنسان، أما ما كان يترتب عليه ضرر فلا يجوز استخدام هذه التقنيات فـيه.